مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
المؤلف :
علي حيدر
الجزء :
1
صفحة :
852
مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
17
المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
17
المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
19
(المادة 2) الأمور بمقاصدها
19
(المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
21
(المادة 4) اليقين لا يزول بالشك
22
(المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان
23
(المادة 6) القديم يترك على قدمه
24
(المادة 7) الضرر لا يكون قديما
24
(المادة 8) الأصل براءة الذمة
25
(المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم
26
(المادة 10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
27
(المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
28
(المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة
30
(المادة 13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
31
(المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
32
(المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
33
(المادة 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله
34
(المادة 17) المشقة تجلب التيسير
35
(المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع
36
(المادة 19) لا ضرر ولا ضرار
36
(المادة 20) الضرر يزال
37
(المادة 21) الضرورات تبيح المحظورات
37
(المادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
38
(المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله
39
(المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع
39
(المادة 25) الضرر لا يزال بمثله
40
(المادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
40
(المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
40
(المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
41
(المادة 29) يختار أهون الشرين
41
(المادة 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
41
(المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان
42
(المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
42
(المادة 33) الاضطرار لا يبطل حق الغير
42
(المادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
43
(المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه
44
(المادة 36) العادة محكمة
44
(المادة 37) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
46
(المادة 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
47
(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
47
(المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة
48
(المادة 41) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
50
(المادة 42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
50
(المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
51
(المادة 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
51
(المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
52
(المادة 47) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
52
(المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم
52
(المادة 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
53
(المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع
53
(المادة 51) الساقط لا يعود
54
(المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
54
(المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
55
(المادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
55
(المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
56
(المادة 56) البقاء أسهل من الابتداء
56
(المادة 57) لا يتم التبرع إلا بقبض
57
(المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
57
(المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
58
(المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله
59
(المادة 61) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
60
(المادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
60
(المادة 63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
61
(المادة 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
62
(المادة 65) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
64
(المادة 66) السؤال معاد في الجواب
65
(المادة 67) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
66
(المادة 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
68
(المادة 69) الكتاب كالخطاب
69
(المادة 70) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
70
(المادة 71) يقبل قول المترجم مطلقا
72
(المادة 72) لا عبرة بالظن البين خطؤه
72
(المادة 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
73
(المادة 74) لا عبرة للتوهم
73
(المادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
74
(المادة 76) البينة للمدعي واليمين على من أنكر
74
(المادة 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
76
(المادة 78) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
77
(المادة 79) المرء مؤاخذ بإقراره
79
(المادة 80) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
79
(المادة 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
81
(المادة 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
81
(المادة 83) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
84
(المادة 84) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
87
(المادة 85) الخراج بالضمان
88
(المادة 86) الأجر والضمان لا يجتمعان
89
(المادة 87) الغرم بالغنم
90
(المادة 88) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
90
(المادة 89) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
90
(المادة 90) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
91
(المادة 91) الجواز الشرعي ينافي الضمان
92
(المادة 92) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
93
(المادة 93) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
94
(المادة 94) جناية العجماء جبار
95
(المادة 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
95
(المادة 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
96
(المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
98
(المادة 98) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
98
(المادة 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
99
(المادة 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
99
الكتاب الأول البيوع
101
مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
103
(المادة 102) القبول
104
(المادة 103) العقد
105
(المادة 104) الانعقاد
105
(المادة 105) البيع مبادلة مال بمال
105
(المادة 106) البيع المنعقد
106
(المادة 107) البيع غير المنعقد
107
(المادة 108) البيع الصحيح
107
(المادة 109) البيع الفاسد
107
(المادة 110) البيع الباطل
108
(المادة 111) البيع الموقوف
108
(المادة 112) تعريف الفضولي
109
(المادة 113) البيع النافذ
109
(المادة 114) البيع اللازم
109
(المادة 115) البيع غير اللازم
110
(المادة 116) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا
110
(المادة 117) البيع البات هو البيع القطعي
111
(المادة 118) بيع الوفاء
111
(المادة 119) بيع الاستغلال
112
(المادة 120) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
113
(المادة 124) عقد الاستصناع
114
(المادة 125) الملك ما ملكه الإنسان
115
(المادة 126) تعريف المال
115
(المادة 127) المال المتقوم
116
(المادة 128) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر
116
(المادة 129) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر
117
(المادة 130) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
117
(المادة 131) تعريف العروض
117
(المادة 132) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع
118
(المادة 133) المكيل هو ما يكال به
118
(المادة 134) الموزون هو ما يوزن
118
(المادة 135) المعدود هو ما يعد
118
(المادة 136) المذروع هو ما يقاس بالذراع
118
(المادة 137) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه
118
(المادة 138) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
119
(المادة 139) الحصة الشائعة
119
(المادة 140) تعريف الجنس
119
(المادة 141) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير
120
(المادة 142) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
120
(المادة 143) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر
120
(المادة 144) حق المسيل حق جريان الماء
121
(المادة 145) المثلي ما يوجد مثله في السوق
121
(المادة 146) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق
121
(المادة 147) العدديات المتقاربة
121
(المادة 148) العدديات المتفاوتة
122
(المادة 149) ركن البيع
122
(المادة 150) محل البيع
122
(المادة 151) المبيع هو ما يباع
122
(المادة 152) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
123
(المادة 153) الثمن المسمى
124
(المادة 154) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
125
(المادة 155) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن
125
(المادة 156) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين
127
(المادة 157) التقسيط تأجيل أداء الدين
128
(المادة 158) الدين هو ما يثبت في الذمة
128
(المادة 159) العين هي الشيء المعين المشخص
129
(المادة 160) معنى البائع
129
(المادة 161) معنى المشتري
130
(المادة 162) المتبايعان هما البائع والمشتري
130
(المادة 163) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته
130
(المادة 164) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية
130
(المادة 165) الغبن الفاحش
131
(المادة 166) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله
131
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول
133
الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع
133
(المادة 168) الإيجاب والقبول في البيع
137
(المادة 169) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي
139
(المادة 170) البيع بصيغة المضارع
139
(المادة 171) صيغة الاستقبال
140
(المادة 172) البيع بصيغة الأمر
140
(المادة 173) الإيجاب والقبول بالمكاتبة
141
(المادة 174) البيع بالإشارة
142
(المادة 175) بيع التعاطي
143
(المادة 176) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه
145
الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
147
(المادة 178) موافقة القبول للإيجاب ضمنا
149
(المادة 179) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة
150
(المادة 180) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة
151
الفصل الثالث في حق مجلس البيع
153
(المادة 182) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس
153
(المادة 184) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
156
(المادة 185) تكرار الإيجاب قبل القبول
156
(المادة 186) البيع بشرط يقتضيه العقد
157
(المادة 187) البيع بشرط يؤيد العقد
158
(المادة 188) البيع بشرط متعارف
159
(المادة 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
160
الفصل الرابع في إقالة البيع
165
(المادة 191) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول
165
(المادة 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول
167
(المادة 193) اتحاد المجلس في الإقالة
168
(المادة 194) موانع الإقالة أربعة
168
(المادة 195) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي
170
(المادة 196) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة
171
حكم الإقالة
172
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
177
الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه
177
(المادة 198) كون المبيع مقدور التسليم
177
(المادة 199) كون المبيع مالا متقوما
177
(المادة 200) كون المبيع معلوما عند المشتري
177
(المادة 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته
178
(المادة 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
179
(المادة 203) كون المبيع معلوما عند المشتري
180
(المادة 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد
180
الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
181
(المادة 206) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها
182
(المادة 207) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء
182
(المادة 208) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس
183
(المادة 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم
183
(المادة 210) بيع ما لا يعد مالا بين الناس
184
(المادة 211) بيع غير المتقوم
185
(المادة 212) الشراء بغير المتقوم
186
(المادة 213) بيع المجهول
186
(المادة 214) بيع حصة شائعة معلومة
188
(المادة 215) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
189
(المادة 216) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
190
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
193
(المادة 218) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين
194
(المادة 219) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع
195
(المادة 220) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
196
(المادة 221) بيع العقار بتعيين حدوده
197
(المادة 222) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
198
(المادة 323) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها
199
(المادة 224) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره
200
(المادة 225) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره
201
(المادة 226) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه
202
(المادة 227) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع
205
(المادة 228) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده
206
(المادة 229) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص
207
الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
209
(المادة 231) ما كان في حكم جزء من المبيع
209
(المادة 232) توابع المبيع المتصلة المستقرة
210
(المادة 233) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة
211
(المادة 234) ما دخل في البيع تبعا
213
(المادة 235) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع
214
(المادة 236) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض
215
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
217
الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
217
المادة تسمية الثمن حين البيع
217
(المادة 238) كون الثمن معلوما
218
(المادة 239) إذا كان الثمن حاضرا
219
(المادة 240) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول
220
(المادة 241) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش
221
(المادة 242) إذا بين وصف لثمن وقت البيع
222
(المادة 243) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد
224
(المادة 244) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها
225
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
227
(المادة 245) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه
227
(المادة 246) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
228
(المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا
228
(المادة 248) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء
228
(المادة 249) باع نسيئة بدون مدة
231
(المادة 250) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع
231
(المادة 251) المبيع المطلق ينعقد معجلا
232
الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
235
الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض
235
(المادة 252) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض
235
(المادة 253) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا
236
الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
239
(المادة 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد
239
(المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد
240
(المادة 256) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
241
(المادة 257) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن
242
(المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد
244
(المادة 259) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا
245
(المادة 260) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا
246
(المادة 261) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض
247
الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
249
الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
249
(المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع
249
(المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية
251
(المادة 264) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
252
(المادة 265) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع
252
(المادة 266) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما
253
(المادة 267) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع
253
(المادة 268) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار
253
(المادة 269) إذا بيعت ثمار على أشجارها
254
(المادة 270) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك
254
(المادة 271) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما
255
(المادة 272) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم
255
(المادة 273) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما
256
(المادة 274) تسليم العروض
258
(المادة 275) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه
259
(المادة 276) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض
259
(المادة 277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن
259
الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
263
(المادة 279) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة
265
(المادة 280) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
266
(المادة 281) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
266
(المادة 282) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
267
(المادة 283) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع
267
(المادة 284) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن
267
الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع
269
(المادة 286) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع
269
(مادة 287) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا
270
الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
271
(المادة 288) المصارف المتعلقة بالثمن
271
(المادة 289) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع
271
(المادة 290) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها
272
(المادة 291) ما يباع محمولا على الحيوان
272
(المادة 292) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات
272
الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
275
(المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض
278
(المادة 295) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن
279
(المادة 296) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
280
(المادة 297) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري
280
الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
283
(المادة 299) ما يقبض على سوم النظر
285
الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
287
الفصل الأول في بيان خيار الشرط
289
(المادة 300) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة
290
(المادة 301) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار
293
(المادة 302) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار
296
(المادة 303) الإجازة القولية والفسخ القولي
296
(المادة 304) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
297
(المادة 305) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
298
(المادة 306) خيار الشرط لا يورث
298
(المادة 307) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا
299
(المادة 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط
299
(المادة 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط
302
الفصل الثاني في بيان خيار الوصف
305
(المادة 310) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف
305
(المادة 311) خيار الوصف يورث
308
(المادة 312) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك
308
الفصل الثالث في حق خيار النقد
309
(المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا
309
(المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة
310
(المادة 315) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار
310
الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
311
(المادة 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
313
(المادة 318) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة
313
(المادة 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث
316
الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
319
(المادة 320) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
320
(المادة 321) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
322
(المادة 322) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
322
(المادة 333) المراد من الرؤية في بحث خيار
323
(المادة 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
324
(المادة 325) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
324
(المادة 336) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
325
(المادة 327) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
325
(المادة 328) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
326
(المادة 329) بيع الأعمى وشراؤه
327
(المادة 330) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
328
(المادة 331) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
328
(المادة 332) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
329
(المادة 333) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
330
(المادة 334) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
331
(المادة 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته
331
الفصل السادس في بيان خيار العيب
335
خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة
335
(المادة 336) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب
337
(المادة 337) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم
337
(المادة 338) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة
342
(المادة 339) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع
345
(المادة 340) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض
346
(المادة 341) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري
347
(المادة 342) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه
348
(المادة 343) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب
349
(المادة 344) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك
349
(المادة 345) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم
352
(المادة 346) نقصان الثمن
353
(المادة 347) إذا زال العيب الحادث
355
(المادة 348) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري
356
(المادة 349) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع
358
(المادة 350) إذا وجد مانع للرد
359
(المادة 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا
360
(المادة 352) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا
363
(المادة 353) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا
364
(المادة 453) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا
365
(المادة 553) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا
365
الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير
367
(المادة 356) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير
368
(المادة 357) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا
369
(المادة 358) إذا مات من غرر بغبن فاحش
370
(المادة 359) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك
370
(المادة 360) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر
371
لاحقة تحتوي على ستة مباحث
373
المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة
373
المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية
375
المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة
375
المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
376
المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة
377
المبحث السادس في بيان خيار الخيانة
378
فائدة في حق اجتماعات الخيارات
379
الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
381
الفصل الأول في بيان أنواع البيع
381
(المادة 362) البيع الذي في ركنه خلل
384
(المادة 363) المحل القابل لحكم البيع
385
(المادة 364) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة
386
(المادة 365) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع
386
(المادة 366) البيع الفاسد
390
(المادة 367) إذا وجد في البيع أحد الخيارات
391
(المادة 368) البيع الذي يتعلق به حق آخر
391
الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع
393
(المادة 370) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا
393
(المادة 371) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض
394
(المادة 372) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد
396
(المادة 373) إذا فسخ البيع الفاسد
400
(المادة 374) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
401
(المادة 375) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
401
(المادة 376) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
401
(المادة 377) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
401
(المادة 378) بيع الفضولي
403
(المادة 379) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة
409
الفصل الثالث في السلم
411
(المادة 381) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف
412
(المادة 382) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن
413
(المادة 383) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن
413
(المادة 384) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا
414
(المادة 385) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها
414
(المادة 386) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع
414
(المادة 387) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد
417
استدراك في السلم وفيه مبحثان
419
المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه
419
المبحث الثاني في إقالة السلم
421
الفصل الرابع في بيان الاستصناع
422
(المادة 389) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع
423
(المادة 390) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب
424
(المادة 391) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا
424
(المادة 392) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع
424
الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض
427
(المادة 394) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل
428
(المادة 395) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة
429
الفصل السادس في بيع الوفاء
431
(المادة 397) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر
432
(المادة 398) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري
433
(المادة 399) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري
433
(المادة 400) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري
434
(المادة 401) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري
434
(المادة 402) مات أحد المتبايعين وفاء
435
(المادة 403) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء
435
الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
439
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
441
(المادة 405) الإجارة في اللغة
441
(المادة 406) الإجارة اللازمة
443
(المادة 407) الإجارة المنجزة
444
(المادة 408) الإجارة المضافة
444
(المادة 409) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة
445
(المادة 410) معنى المستأجر
445
(المادة 411) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء
445
(المادة 412) معنى المستأجر فيه
446
(المادة 413) الأجير هو الذي آجر نفسه
446
(المادة 414) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
446
(المادة 415) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد
448
(المادة 416) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
448
(المادة 417) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء
449
(المادة 418) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة
450
(المادة 419) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع
450
الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة
451
(المادة 420) المعقود عليه في الإجارة
451
(المادة 421) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين
452
(المادة 422) الأجير على قسمين
453
(المادة 423) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص
456
(المادة 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل
457
(المادة 425) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل
458
(المادة 426) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة
459
(المادة 427) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره
462
(المادة 428) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها
463
(المادة 429) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه
464
(المادة 430) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
466
(المادة 431) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
468
(المادة 432) إيجار شيء واحد لشخصين
468
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
471
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
471
(المادة 433) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول
473
(المادة 434) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة
474
(المادة 435) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل
475
(المادة 436) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة
476
(المادة 437) انعقاد الإجارة بالتعاطي
476
(المادة 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء
477
(المادة 439) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله
478
(المادة 440) الإجارة المضافة
479
(المادة 441) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها
480
(المادة 442) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة
486
(المادة 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة
486
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
495
(المادة 444) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين
496
(المادة 445) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة
496
(المادة 446) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره
497
(المادة 447) إجارة الفضولي
498
الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
501
(المادة 449) تعيين المأجور
502
(المادة 450) كون الأجرة معلومة
503
(المادة 451) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة
504
(المادة 452) بيان مدة الإجارة
505
(المادة 453) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة
506
(المادة 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة
507
(المادة 455) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة
507
(المادة 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه
508
(المادة 457) كون المنفعة ممكنة الحصول
509
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
511
(المادة 459) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال
512
(المادة 460) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة
512
(المادة 461) الإجارة الفاسدة نافذة
515
(المادة 462) فساد الإجارة
516
الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول
521
الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
521
(المادة 464) بدل الإجارة يكون معلوما
523
(المادة 465) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه
524
الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
527
(المادة 466) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق
528
(المادة 467) تلزم الأجرة بالتعجيل
530
(المادة 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل
531
(المادة 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
532
(المادة 470) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
535
(المادة 471) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة
538
(المادة 472) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن
540
(المادة 473) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
541
(المادة 474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل
542
(المادة 475) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
542
(المادة 476) كانت الأجرة موقتة بوقت معين
544
(المادة 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة
545
(المادة 478) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية
546
(المادة 479) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد
551
(المادة 480) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق
551
(المادة 481) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة
552
الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح
555
(المادة 483) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه
557
الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
559
(المادة 485) ابتداء مدة الإجارة
561
(المادة 486) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد
561
(المادة 487) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته
562
(المادة 488) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر
562
(المادة 489) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء
563
(المادة 490) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه
563
(المادة 491) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر
564
(المادة 492) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة
565
(المادة 493) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض
565
(المادة 494) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر
566
(المادة 495) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما
569
(المادة 496) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام
570
الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول
571
الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث
573
المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط
573
(المادة 498) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره
574
(المادة 499) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك
575
(المادة 500) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة
575
(المادة 501) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة
576
(المادة 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار
576
المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور
577
(المادة 504) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم
578
المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط
578
(المادة 506) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث
579
الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
585
(المادة 509) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته
586
(المادة 510) استأجر دارا كان قد رآها من قبل
586
(المادة 511) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية
586
(المادة 512) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية
587
الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
589
(المادة 515) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة
592
(المادة 516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار
593
(المادة 517) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
594
(المادة 518) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع
594
(المادة 519) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها
596
(المادة 520) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما
597
(المادة 521) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة
598
الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
599
الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
599
(المادة 523) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه
600
(المادة 524) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء
602
(المادة 525) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة
603
(المادة 526) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع
604
(المادة 527) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء
605
(المادة 528) استأجر دارا ليسكنها غيره
605
(المادة 529) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر
608
(المادة 530) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر
611
(المادة 531) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
612
(المادة 532) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة
616
(المادة 533) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه
616
الفصل الثاني في إجارة العروض
619
(المادة 535) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب
620
(المادة 536) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
621
(المادة 537) أحكام استئجار الحلي واستعمالها
622
الفصل الثالث في إجارة الدواب
623
(المادة 539) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق
623
(المادة 540) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق
625
(المادة 541) استئجار دابة من دون تعيين
625
(المادة 542) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
626
(المادة 543) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين
626
(المادة 544) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل
627
(المادة 545) استكرى دابة إلى محل معين
627
(المادة 546) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر
629
(المادة 547) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة
630
(المادة 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها
631
(المادة 549) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء
632
(المادة 550) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل
633
(المادة 551) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره
634
(المادة 553) استكرى دابة على أن يركبها من شاء
636
(المادة 553) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها
637
(المادة 554) استكريت دابة للحمل
638
(المادة 555) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل
638
(المادة 556) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها
639
(المادة 557) أذن صاحب دابة الكراء بضربها
640
(المادة 558) الركوب على دابة استكريت للحمل
640
(المادة 559) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره
640
(المادة 560) وضع الحمل عن الدابة على المكاري
645
الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
647
(المادة 563) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة
648
(المادة 564) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
649
(المادة 565) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
650
(المادة 566) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
652
(المادة 567) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
653
(المادة 568) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
653
(المادة 569) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
654
(المادة 570) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
655
(المادة 571) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
657
(المادة 572) أطلق العقد حين الاستئجار
658
(المادة 573) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
659
(المادة 574) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
660
(المادة 576) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
661
(المادة 577) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
661
(المادة 578) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
662
(المادة 579) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
662
(المادة 580) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
663
(المادة 581) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها
663
الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
665
الفصل الأول في تسليم المأجور
665
(المادة 583) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة
666
(المادة 584) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله
667
(المادة 585) سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه
668
الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد
671
(المادة 587) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر
673
(المادة 588) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة
674
(المادة 589) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة
674
(المادة 590) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر
676
الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته
679
(المادة 594) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته
681
الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
685
الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
685
(المادة 597) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك
690
(المادة 598) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد
691
(المادة 599) استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه
692
الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر
695
(المادة 601) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر
696
(المادة 602) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور بتعديه
697
(المادة 603) حركة المستأجر على خلاف المعتاد
698
(المادة 604) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصان
698
(المادة 605) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط
700
(المادة 606) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة
700
الفصل الثالث في حق ضمان الأجير
703
(المادة 608) تعدي الأجير
707
(المادة 609) تقصير الأجير
710
(المادة 610) الأجير الخاص أمين
711
(المادة 611) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر
713
الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
721
المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
723
(المادة 612) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء
724
(المادة 613) الكفالة بالنفس
732
(المادة 614) الكفالة بالمال
733
(المادة 615) الكفالة بالتسليم
734
(المادة 616) الكفالة بالدرك
734
(المادة 617) الكفالة المنجزة
735
(المادة 618) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر
736
(المادة 619) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة
736
(المادة 620) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه
737
الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
739
الفصل الأول في ركن الكفالة
739
(المادة 621) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده
739
(المادة 622) ألفاظ الكفالة
741
(المادة 623) تكون الكفالة بالوعد المعلق
743
(المادة 624) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني
744
(المادة 625) تنعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل
746
(المادة 626) الكفالة عن الكفيل
747
(المادة 627) تعدد الكفلاء
747
الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة
749
(المادة 629) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا
751
(المادة 630) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط
753
(المادة 631) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل
758
(المادة 632) لا تجري النيابة في العقوبات
765
(المادة 633) الكفالة عن المفلس
766
الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
769
خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة
769
الفصل الأول في بيان حكم الكفالة
773
(المادة 635) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا
774
(المادة 636) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل
775
(المادة 637) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد
782
(المادة 638) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك
784
(المادة 639) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة
786
(المادة 640) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها
786
(المادة 461) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما
789
الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
791
الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
793
(المادة 644) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل
794
(المادة 645) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته
796
(المادة 646) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه
796
(المادة 647) كان لدين كفلاء متعددون
799
(المادة 648) اشترط في الكفالة براءة الأصيل
801
(المادة 649) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
801
(المادة 650) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده
803
(المادة 651) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني
805
(المادة 652) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة
810
(المادة 653) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به
811
(المادة 654) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد
812
(المادة 655) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل
814
(المادة 656) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا
815
(المادة 657) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان
815
(المادة 658) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة
823
الباب الثالث في البراءة من الكفالة
829
خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة
829
الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية
831
(المادة 660) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء
834
(المادة 661) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل
836
(المادة 662) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
836
الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
839
(المادة 664) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب
842
(المادة 665) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم
842
(المادة 666) لو مات المكفول به
843
الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
845
(المادة 667) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين
845
(المادة 668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين
846
(المادة 669) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه
847
(المادة 670) لو مات الكفيل بالمال
849
(المادة 671) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب
849
(المادة 672) استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت
850
اسم الکتاب :
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
المؤلف :
علي حيدر
الجزء :
1
صفحة :
852
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir