responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 850
ثَانِيًا لَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ دَائِنَهُ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (693) وَبَعْدَ أَنْ كَفَلَ لِلْمُحَالِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ أَيْضًا.
أَمَّا إذَا لَمْ يُضْبَطْ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّامِنَةِ وَرُدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي مَوْضِعِ: (وَقَالُوا لَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ لِغَرِيمِ الْبَائِعِ) لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةُ لِغَرِيمٍ فَلَا يَبْرَأُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ تَبَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ وُجِدَ الْمُسْقِطُ بَعْدَمَا تَعَلَّقَ الْغَرِيمُ بِهِ فَلَا يَسْرِي عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَوْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِالثَّمَنِ فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَضَاءٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِفَسَادِ الْبَيْعِ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَكَذَا لَوْ بَطَلَ الْمَهْرُ أَوْ بَعْضُهُ عَنْ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ بَرِئَ مِمَّا بَطَلَ عَنْ الزَّوْجِ أَوْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِتَبَرُّعِ الْبَائِعِ فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ أَمَّا لَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ أَوْ بِلَا قَضَاءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ ضَمِنَ الزَّوْجُ مِنْ الْمَرْأَةِ لِغَرِيمِهَا ثُمَّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِهَا لَمْ يَبْطُلْ الضَّمَانُ انْتَهَى.

[ (الْمَادَّةُ 672) اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ إلَى تَمَامِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَفَلَ أَحَدٌ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ]
(الْمَادَّةُ 672) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ إلَى تَمَامِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَكَفَلَ أَحَدٌ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ تَنْتَهِي كَفَالَتُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ انْعَقَدَتْ إجَارَةٌ جَدِيدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ لَا تَكُونُ تِلْكَ الْكَفَالَةُ شَامِلَةً لِهَذَا الْعَقْدِ.
إذَا كَفَلَ أَحَدٌ دَيْنًا لَازِمًا بِسَبَبِ عَقْدٍ، وَفُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَئِذٍ أَوْ انْفَسَخَ وَجُدِّدَ الْعَقْدُ بَعْدَئِذٍ فَلَا يُطَالِبُ الْكَفِيلَ الْأَوَّلَ بِالدَّيْنِ اللَّازِمِ بِسَبَبِ هَذَا الْعَقْدِ الْجَدِيدِ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ:
أَوَّلًا - لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ إلَى تَمَامِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ وَكَفَلَ أَحَدٌ بِبَدَلِ الْإِجَارَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُجْرَةُ مُعَجَّلَةً أَمْ مُؤَجَّلَةً وَطُولِبَ الْكَفِيلُ بِالْبَدَلِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَكُونُ صَحِيحَةً بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (466) وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ الْمُطْلَقِ فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ الْأُجْرَةَ وَأُوقِفَتْ الْكَفَالَةُ تَكُونُ صَحِيحَةً.
لَكِنْ تَنْتَهِي كَفَالَتُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَقْتَ أَنْ يَفْسَخَ الطَّرَفَانِ الْإِجَارَةَ أَوْ يَتَقَايَلَاهَا فَإِنْ انْعَقَدَتْ بِتَسْمِيَةِ بَدَلٍ مَعْلُومٍ إجَارَةٌ جَدِيدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فَلَا تَكُونُ شَامِلَةً لِهَذَا الْعَقْدِ الَّذِي وَقَعَ مُؤَخَّرًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) .
وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ الْكَفِيلَ يُطَالَبُ بِبَدَلِ الْإِجَارَةِ الَّتِي وَقَعَتْ مُؤَخَّرًا إذَا كَفَلَ بِهَا.
ثَانِيًا - لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ بِقَرْضٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ لِآخَرَ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّى الْمَدِينُ دَيْنَهُ إلَى الدَّائِنِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 850
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست