responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 551
وَلَوْ كَانَ الْمَأْجُورُ فِي الْحَالِ الْحَاضِرِ قَابِلًا لِلِانْتِفَاعِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِكِلَا الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ يُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ وَالْقَوْلُ لِلطَّرَفِ الَّذِي يُصَدِّقُهُ الْحَالُ الْحَاضِرُ.
وَإِذَا كَانَ الْمَأْجُورُ قَابِلًا لِلِانْتِفَاعِ فِي الْحَالِ الْحَاضِرِ وَالطَّرَفَانِ اتَّفَقَا عَلَى فَوْتِ الْمَنَافِعِ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهَا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُنْكِرٌ لِبَعْضِ الْأُجْرَةِ (الْهِنْدِيَّةُ قَبْلَ الْبَابِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ 479) اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ عَرَضَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَسَادٌ]
(الْمَادَّةُ 479) مَنْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ عَرَضَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَسَادٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِقَوْلِهِ إنَّ الصَّنْعَةَ مَا رَاجَتْ وَالْحَانُوتَ بَقِيَ مُوصَدًا.
أَيْ إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَانُوتًا مُدَّةً لِيُزَاوِلَ فِيهِ صَنْعَةً وَقَبَضَهُ فَارِغًا فَعَرَضَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَسَادٌ وَطَلَبَ الْآجِرُ الْأُجْرَةَ تَامَّةً فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَائِهِ أُجْرَةَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِدَاعِي أَنَّ الصَّنْعَةَ لَمْ تَرُجْ وَالْحَانُوتَ بَقِيَ مُقْفَلًا لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَلْزَمُ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (470) وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ كَمَا وَرَدَ فِي (الْمُنْيَةِ) فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّتِهَا خِلَافًا لِلْهِنْدِيَّةِ فَقَدْ قَالَتْ (لَهُ ذَلِكَ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْمُنْيَةِ عَلَى نَوْعِ كَسَادٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرْوِيّ) .

[ (الْمَادَّةُ 480) لَوْ اسْتَأْجَرَ زَوْرَقًا عَلَى مُدَّةٍ وَانْقَضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ]
(الْمَادَّةُ 480) لَوْ اسْتَأْجَرَ زَوْرَقًا عَلَى مُدَّةٍ وَانْقَضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ تَمْتَدُّ الْإِجَارَةُ إلَى الْوُصُولِ إلَى السَّاحِلِ وَيُعْطِي الْمُسْتَأْجِرُ أَجْرَ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْفَاضِلَةِ. تَبْقَى الْإِجَارَةُ لِعُذْرٍ وَتُمَدَّدُ.
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:
1 - لَوْ اسْتَأْجَرَ زَوْرَقًا عَلَى مُدَّةٍ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى السَّاحِلِ فَتَمْتَدُّ الْإِجَارَةُ إلَى السَّاحِلِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَى صَاحِبُ الزَّوْرَقِ بِذَلِكَ. وَالْمُرَادُ مِنْ السَّاحِلِ هُنَا هُوَ السَّاحِلُ الَّذِي قَصَدَ إلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ إلَّا أَنَّهُ إذَا بَلَغَتْ بِهِ السَّفِينَةُ إلَى سَاحِلٍ آخَرَ وَكَانَ يُمْكِنُ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَجِدَ وَاسِطَةً أُخْرَى تُوَصِّلُهُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ فَلَا يَتَحَتَّمُ عَلَى صَاحِبِ الزَّوْرَقِ أَنْ يُوَصِّلَهُ إلَيْهِ.
وَرِضَا الْعَاقِدَيْنِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُنْظَرْ هُنَا لِرِضَا الْمُؤَجِّرِ لِلضَّرُورَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (21)) عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أَجْرَ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْفَاضِلَةِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (33)) .
2 - إنَّ مَادَّةَ (526) مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا (الْأَنْقِرْوِيّ) .
3 - إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ سَفِينَةً شَهْرًا لِيَنْقُلَ أَمْتِعَتَهُ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ وَوَصَلَتْ السَّفِينَةُ إلَى الْبَلَدِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست