responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 696
تَعَدِّيهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الرُّجُوعُ عَلَى الْآجِرِ بِبَدَلِ الضَّمَانِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (658) " الْهِنْدِيَّةُ، أنقروي، وَالتَّنْقِيحُ، الْبَزَّازِيَّةُ ".

[ (الْمَادَّةُ 601) لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ إذَا تَلِفَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ]
(الْمَادَّةُ 601) لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ إذَا تَلِفَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرِهِ أَوْ تَعَدِّيهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ لِمَأْذُونِيَّتِهِ.
لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ إذَا تَلِفَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِهِ أَوْ فُقِدَ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانٌ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِتَقْصِيرِهِ أَوْ تَعَدِّيه أَوْ مُخَالَفَتِهِ لِمَأْذُونِيَّتِهِ وَلَوْ شُرِطَ الضَّمَانُ، وَإِذَا تَلِفَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَتْ عَنْ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (762 و 777) لَمَّا كَانَ الْمَأْجُورُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ وَكُلُّ أَمَانَةٍ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُهَا إذَا تَلِفَتْ بِدُونِ تَعَدٍّ وَتَقْصِيرٍ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (768) وَمُخَالَفَةُ الْمَأْذُونِيَّةِ دَاخِلَةٌ فِي التَّعَدِّي فَكَانَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ غِنًى عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ زِيَادَةً فِي التَّوْضِيحِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذَا:
أَوَّلًا: إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً وَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَإِنَّمَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَنْ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (443) وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ أَعْطَى الْبَدَلَ سَلَفًا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا يُصِيبُ الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (97) .
ثَانِيًا: إذَا تَخَلَّصَتْ الدَّابَّةُ جَبْرًا عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَفَرَّتْ بِدُونِ تَعَدِّيه وَتَقْصِيرِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إمْسَاكِهَا وَتَلِفَتْ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.
ثَالِثًا: إذَا اسْتَكْرَى أَحَدٌ حِمَارًا وَأَخَذَ يَسُوقُهُ السَّوْقَ الْمُعْتَادَ فِي الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ فَسَقَطَ إلَى الْأَرْضِ وَعَطِبَ فَلَا تَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. كَمَا أَنَّهُ إذَا غُصِبَتْ الدَّابَّةُ الْمَأْجُورَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَانَ فِي اقْتِدَارِهِ إقَامَةُ الدَّعْوَى عَلَى الْغَاصِبِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَأْجُورِ مِنْهُ فَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ.
رَابِعًا: إذَا سَقَطَتْ الْآنِيَةُ الْمَأْجُورَةُ إلَى الْأَرْضِ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَكُسِرَتْ قَضَاءً فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ.
خَامِسًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ فَأْسًا فِي قَطْعِ الْحَطَبِ فَأَعْطَاهَا إلَى أَجِيرِهِ لِتَكْسِيرِ الْحَطَبِ فَأَخَذَهَا الْأَجِيرُ وَخَرَّبَهَا يُنْظَرُ إذَا كَانَ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي الْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَكُنْ الْأَجِيرُ مَعْرُوفًا بِالْخِيَانَةِ وَإِذَا كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ وَاسْتَأْجَرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى أَنْ يَشْتَغِلَ بِهَا بِنَفْسِهِ ضَمِنَ بِإِعْطَائِهَا إلَى أَجِيرِهِ وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ حِينَ الِاسْتِئْجَارِ الْمُسْتَعْمِلَ لِلْقَاضِي فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِهَا بِنَفْسِهِ وَإِعْطَائِهَا إلَى أَجِيرِهِ لِلِاشْتِغَالِ بِهَا وَإِذَا أَعْطَاهَا إلَى أَجِيرِهِ بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَهَا بِنَفْسِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست