responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 170
شِرَاؤُهُ بِأَقَلَّ فَالْإِقَالَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِاشْتِرَاطِ الْفَائِدَةِ فِي جَوَاز إقَالَةِ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 58) وَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ أَوْ التَّرِكَةَ بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ أَقَالَ الْبَيْعَ فَالْإِقَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى وَصِيُّ الْمُتَوَفَّى مِنْ مَدِينِهِ مَالًا يُسَاوِي خَمْسِينَ قِرْشًا بِعِشْرِينَ قِرْشًا ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ فَالْإِقَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَالَتَيْنِ مُضِرَّةٌ بِالصَّغِيرِ، وَكَذَلِكَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ إذَا اشْتَرَى لِلْيَتِيمِ مَالًا أَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الصَّغِيرَ الثَّمَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِقَالَةَ فِي مَعْنَى التَّبَرُّعِ بِالْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَحِقُّ لِلْوَصِيِّ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ.
أَمَّا إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَصِيِّ ثُمَّ وَهَبَ الصَّغِيرَ أَوْ الْوَصِيَّ الثَّمَنَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْبَلَ الْبَيْعَ وَأَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ وَبِذَلِكَ يَأْخُذُ الثَّمَنَ مَرَّتَيْنِ فِي الْأُولَى عَلَى سَبِيلِ الْهِبَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَمَنَ الْمَوْهُوبِ.
الْمَوْضُوعُ الثَّانِي: الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لَا تَصِحُّ إقَالَتُهُ لِلْبَيْعِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا فَائِدَةٌ.
الثَّالِثُ: مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فَلَا تَصِحُّ إقَالَتُهُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا فَائِدَةٌ لِلْوَقْفِ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَوْ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مَالًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتُهٌ أَوْ اشْتَرَى مَالًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا تَصِحُّ إقَالَتُهُمَا لِهَذَا الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَالًا مِنْ صَبِيٍّ مَأْذُونٍ ثُمَّ وَهَبَ الصَّبِيُّ الثَّمَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ فَالْإِقَالَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَيَكُونُ قَدْ تَبَرَّعَ بِالْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّبَرُّعِ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَدْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ الثَّمَنَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمَوْهُوبَ ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ وَبِمُقْتَضَى الْإِقَالَةِ يَحِقُّ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ وَيَكُونَ الثَّمَنُ قَدْ تَأَدَّى إلَيْهِ مَرَّتَيْنِ الْأُولَى عَلَى سَبِيلِ الْهِبَةِ وَالثَّانِيَةُ ثَمَنًا لِلْمَوْهُوبِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ ".
الرَّابِعُ: الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ 1493.
الْخَامِسُ: الْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ فَلَيْسَ لَهُ إقَالَةُ الْبَيْعِ عَلَى رَأْيِ الْبَعْضِ رَدُّ الْمُحْتَارِ "

[ (الْمَادَّةُ 195) إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي]
(الْمَادَّةُ 195) لَوْ كَانَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَدْ تَلِفَ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَرْضَهُ الَّتِي مَلَكَهَا مَعَ الزَّرْعِ وَبَعْدَ أَنْ حَصَدَ الْمُشْتَرِي الزَّرْعَ تَقَايَلَا الْبَيْعَ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي حَقِّ الْأَرْضِ بِقَدْرِ حِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ثَابِتٌ فِي الْبَاقِي فَتْحُ الْقَدِيرِ " فَبِالنَّظَرِ لِلْبَاقِي تَكُونُ الِاسْتِقَالَةُ صَحِيحَةً وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَبِيعُ وَضُمُورُهُ تَلَفًا فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَابُونًا مَثَلًا فَجَفَّ ثُمَّ أُقِيلَ الْبَائِعُ فِيهِ فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ فِيهِ كُلِّهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ " وَجَاءَ فِي مِثَالِ الْمَتْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْإِقَالَةَ صَحِيحَةٌ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ مَحْصُولِهَا بِحِصَّةِ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ الثَّمَنِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ مِثْلُ هَذِهِ الْحِصَّةِ، وَتَعْيِينُهَا مَا يَأْتِي:

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست