responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 564
لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الشَّهْرِ مُتَعَذَّرًا فَقَدْ أُصِيرَ إلَى الْبَدَلِ ضَرُورَةً.
أَمَّا الشُّهُورُ الْمُتَوَسِّطَةُ فَتُعْتَبَرُ وَتُحْسَبُ بِالْغُرَّةِ وِفَاقًا لِلْمَادَّةِ 488 وَعَلَى هَذَا فَلَوْ نَقَصَتْ الشُّهُورُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَزِمَ إعْطَاءُ الشَّهْرِيَّةِ تَامَّةً لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الشُّهُورِ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ غَيْرَ مُتَعَذَّرٍ فَلَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.
مَثَلًا إذَا عُقِدَتْ اتِّفَاقِيَّةٌ لِسَنَةٍ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ الْمَذْكُورُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَجِبُ أَنْ تَنْتَهِيَ السَّنَةُ فِي الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ السَّنَةِ التَّالِيَةِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ خَارِجًا عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا تَكُونُ نِهَايَةُ السَّنَةِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ حِينَئِذٍ دَاخِلًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ فِي إيجَارِهِ السَّنَوِيِّ عِيدَا أَضْحَى: عِيدٌ فِي أَوَّلِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَعِيدٌ فِي آخِرِ مُدَّتِهَا (الْقُهُسْتَانِيّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ عِيدِ أَضْحَى وَاحِدٍ إلَّا أَنَّ اجْتِمَاعَ عِيدَيْنِ فِي إجَارَةٍ سَنَوِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ مَحْظُورٌ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَحْظُورُ غَيْرُ لَازِمٍ وَاللَّازِمُ غَيْرُ مَحْظُورٍ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالزَّيْلَعِيُّ) .
إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (488 و 489) كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ أَيْ أَنَّهَا مَادَّةٌ جُمِعَ فِيهَا حُكْمَا الْمَادَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فَكَانَتْ مَادَّةً وَاحِدَةً، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ أَتَمُّ مِنْ الْمَادَّةِ (493) .
أَمَّا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَإِنَّهُ يَرَى اعْتِبَارَ الشُّهُورِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْأَيَّامِ أَيْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَعَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الشُّهُورِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] وَالْأَيَّامُ بَدَلٌ عَنْ الْأَهِلَّةِ وَلَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَصْلِ. وَلَا تَعَذُّرَ إلَّا فِي الشَّهْرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَقَدْ أَمْكَنَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الْأَخِيرِ فَيُكَمَّلُ، وَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ.
أَمَّا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَيَرَى كَمَا قُلْنَا اعْتِبَارَ الْأَشْهُرِ بِالْأَيَّامِ، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِالْهِلَالِ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ لَمَّا وَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَّانِي لِكَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِهِ نَقَصَ الثَّانِي فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَّالِثِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ.
وَالْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ عَلَى رِوَايَةٍ يُوَافِقُ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَعَلَى أُخْرَى يُوَافِقُ مُحَمَّدًا.

[ (الْمَادَّةُ 491) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ مُشَاهَرَةً بِدُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ الشَّهْرِ]
(الْمَادَّةُ 491) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ مُشَاهَرَةً بِدُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ وَكَانَ قَدْ مَضَى بَعْضُ الشَّهْرِ فَكَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَذَلِكَ بَقِيَّةُ الشُّهُورِ الَّتِي بَعْدَهُ تُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كُلٌّ مِنْهَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
أَيْ إذَا اُشْتُرِطَ أَنْ تَكُونَ أُجْرَةُ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ دُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (494) عِنْدَ مُضِيِّ الْبَعْضِ مِنْ الشَّهْرِ فَكَمَا يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ النَّاقِصُ أَيْ الَّذِي يَلِي عَقْدَ الْإِجَارَةِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا تُعْتَبَرُ سَائِرُ الشُّهُورِ الَّتِي سَتَأْتِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِلُزُومِ الْإِجَارَةِ فِيهَا بِمُقْتَضَى الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (494) عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ لَا يُعْتَبَرُ الْهِلَالُ اتِّفَاقًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست