responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 775
مُرْسَلَةً فَلِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ وَكَذَا الْأَصِيلَ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَعِنْدَ خِتَامِ الْأَجَلِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا. وَقَيْدُ (الْمُنَجَّزَةِ) فِي الْمَجَلَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا. لِأَنَّهُ يَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةَ فِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ أَوْ الْمُضَافَةِ عِنْدَ كَسْبِ الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَالْكَفَالَةِ الْمُضَافَةِ بِحُلُولِ الزَّمَنِ الْمُضَافِ إلَيْهِ حَالَ الْكَفَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. وَعَدَمُ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ ذَلِكَ عَلَى حِدَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمُعَلَّقَةَ مَثَلًا إذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطُ تُصْبِحُ مُنَجَّزَةً وَبِمَا أَنَّ مَفْهُومَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ (652) وَاحِدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَرُبَّمَا كَانَتْ الْمَادَّةُ (656) أَشْمَلَ مِنْ هَذِهِ لِعَدَمِ قَيْدِهَا بِالْمُنَجَّزَةِ

[ (الْمَادَّةُ 636) الْكَفَالَةِ الَّتِي انْعَقَدَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ]
(الْمَادَّةُ 636) أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الَّتِي انْعَقَدَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الشَّرْطُ وَيَحِلَّ الزَّمَانُ مَثَلًا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُعْطِك فُلَانٌ مَطْلُوبَك فَأَنَا كَفِيلٌ بِأَدَائِهِ تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ مَشْرُوطَةً وَيَكُونُ الْكَفِيلُ مُطَالَبًا إنْ لَمْ يُعْطِهِ فُلَانٌ الْمَذْكُورُ وَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ مِنْ الْأَصِيلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ سَرَقَ فُلَانٌ مَالَك فَأَنَا ضَامِنٌ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فَإِذَا أُثْبِتَتْ سَرِقَةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ وَكَذَا لَوْ كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى طَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلَهُ مُهْلَةٌ كَذَا يَوْمًا فَمِنْ وَقْتِ مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ تُعْطَى مُهْلَةٌ لِلْكَفِيلِ إلَى مُضِيِّ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَبَعْدَ مُضِيِّهَا يُطَالِبُ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَطْلُبَ ثَانِيًا مُهْلَةً كَذَا يَوْمًا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِمَا يَثْبُتُ لَك عَلَى فُلَانٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ بِالْمَبْلَغِ الَّذِي تُقْرِضُهُ فُلَانًا أَوْ بِمَا يَغْصِبُهُ مِنْك فُلَانٌ أَوْ بِثَمَنِ مَا تَبِيعُهُ لِفُلَانٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَيْ عِنْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَالْإِقْرَاضِ وَتَحَقُّقِ الْغَصْبِ وَبَيْعِ الْمَالِ وَتَسْلِيمِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ أُحْضِرَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الَّتِي انْعَقَدَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ وَمُلَائِمٍ لِلْكَفَالَةِ أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يَحِلَّ الزَّمَنُ الْمُسْتَقْبَلُ الْمُضَافُ إلَيْهِ. فَإِذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَحَلَّ الزَّمَنُ الْمُسْتَقْبَلُ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ. كَمَا قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (651) . (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 82 وَشَرْحَهَا) . وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ صَرَاحَةً وَضِمْنًا أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ:
الْحُكْمُ الْأَوَّلُ - لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْعَقِدَةِ وَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى شَرْطٍ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الشَّرْطُ وَيُسْتَفَادُ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِنْ الْمَادَّةِ (651) صَرَاحَةً. لِأَنَّ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست