responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 448
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: تَعْيِينُهُ بِالْيَمِينِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إقَامَةِ بَيِّنَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ لِمَا لَهُ مِنْ مِقْدَارِ أَجْرِ الْمِثْلِ فَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَدَّعِيَ صَاحِبُ الْمَالِ أَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ لِمَالِهِ مِائَةُ قِرْشٍ، وَيَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّهُ خَمْسُونَ قِرْشًا وَيَعْجِزُ رَبُّ الْمَالِ عَنْ إقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ، فَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ لَا يَجْتَازُ الْخَمْسِينَ قِرْشًا الَّتِي ادَّعَى أَنَّهَا أَجْرُ الْمِثْلِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 7) .
وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ النَّاسِ حِينَئِذٍ اسْتِئْجَارَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَجْرُ مِثْلٍ لِلْمَالِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ إنَّمَا هُوَ أَجْرٌ مُسَمًّى.
وَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى كَمَا يَكُونُ زَائِدًا عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ نَاقِصًا.
(الْخَيْرِيَّةُ فِي الْإِجَارَةِ. عَلِيٌّ أَفَنْدِي الْأَشْبَاهُ فِي أَجْرِ الْمِثْلِ. الْحَمَوِيُّ) .
وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلْخَادِمِ بِالشَّهَادَةِ الْمُعْطَاةِ لَهُ مِنْ مَخْدُومِهِ السَّابِقِ أَنَّ أُجْرَتَهُ كَذَا قِرْشًا وَلِلدُّكَّانِ بِالشَّهَادَةِ الْمُعْطَاةِ لِصَاحِبِهَا مِنْ نَقَابَةِ الطَّبَقَةِ الَّتِي يَنْتَسِبُ إلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرُ السَّابِقُ، وَلَا اعْتِبَارَ لِلْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِنْ مُسْتَأْجِرِ الدُّكَّانِ مُطْلَقًا وَلَا يُتَّخَذُ دَلِيلًا عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ.

[ (الْمَادَّةُ 415) الْأَجْرُ الْمُسَمَّى هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ وَتَعَيَّنَتْ حِينَ الْعَقْدِ]
أَيْ هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي تَعَيَّنَتْ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ حَانُوتًا مِنْ آخَرَ بِمِائَةِ قِرْشٍ فَالْمِائَةُ الْقِرْشُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى.
وَلِلْأَجْرِ الْمُسَمَّى ثَلَاثُ أَحْوَالٍ:
(1) أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِأَجْرِ الْمِثْلِ.
(2) أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ.
(3) أَنْ يَكُونَ نَاقِصًا عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ.
فَلَوْ كَانَ مَالُ أَجْرِ مِثْلِهِ مِائَةً وَأُوجِرَ بِمِائَةٍ فَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُسَاوٍ لِأَجْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ أُوجِرَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى زَائِدٌ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ خَمْسِينَ وَلَوْ أُوجِرَ بِخَمْسِينَ فَأَجْرُهُ الْمُسَمَّى نَاقِصٌ خَمْسِينَ.
وَلِذَلِكَ لَا يَكْفِي لِإِثْبَاتِ أَجْرِ الْمِثْلِ لِمَالٍ مَا أَنَّهُ مِائَةٌ بِمُجَرَّدِ اسْتِئْجَارِهِ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ، بَلْ لَا بُدَّ فِي إثْبَاتِهِ مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ إيضَاحُهَا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ (الْخَيْرِيَّةُ) وَمِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ بَيْنَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى وَأَجْرِ الْمِثْلِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَجْهِيًّا.
هَذَا وَأَنَّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى فِي حُكْمِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِي الْمَادَّةِ 153، وَأَجْرَ الْمِثْلِ فِي حُكْمِ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ 154 وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قُدِّمَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى الْمَادَّةِ 414 لَكَانَ أَنْسَبَ لِسِيَاقِ الْكَلَامِ.

[ (الْمَادَّةُ 416) الضَّمَانُ هُوَ إعْطَاءُ مِثْلِ الشَّيْءِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا]
(الْمَادَّةُ 416) الضَّمَانُ هُوَ إعْطَاءُ مِثْلِ الشَّيْءِ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست