responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 786
مَشْرُوطَةً فِي الْبَيْعِ فَتَمَامُهُ بِقَبُولِ الْكَفِيلِ فَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُوجِبُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فَالْمُرَادُ بِهَا أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَتَرْغِيبُ الْمُشْتَرِي فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ بِالْمِلْكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّهَا مِلْكُ الْبَائِعِ، فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ فَأَنَا ضَامِنٌ ثَمَنَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ لَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1648) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْكَفِيلُ الْمَذْكُورُ شَفِيعًا فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَطْلُبَ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِشِرَاءِ الْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 639) لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُوَقَّتَةِ إلَّا فِي مُدَّةِ الْكَفَالَةِ]
(الْمَادَّةُ 639) لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُوَقَّتَةِ إلَّا فِي مُدَّةِ الْكَفَالَةِ مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ إلَى شَهْرٍ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ إلَّا فِي ظَرْفِ هَذَا الشَّهْرِ وَبَعْدَ مُرُورِهِ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
أَمَّا بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْكَفَالَةِ فَلَا يُطَالَبُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى مِنْهُ فِي أَثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِمُرُورِ مُدَّتِهَا.
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِ فُلَانٍ أَوْ بِنَفْسِهِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ إلَى شَهْرٍ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْكَفَالَةِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ إلَّا فِي ظَرْفِ هَذَا الشَّهْرِ وَبَعْدَ مُرُورِهِ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
وَإِذَا طُولِبَ الْكَفِيلُ فِي ظَرْفِ هَذَا الشَّهْرِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ وَانْقَضَى الشَّهْرُ وَلَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ فَلَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
حَتَّى أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ طَالَبَ الْكَفِيلَ لِمُدَّةِ شَهْرٍ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ فَأَرْجَأَهُ مُغْفِلًا أَيَّامًا أُخَرَ وَمَرَّ الشَّهْرُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ بِالْمَبْلَغِ بَعْدَ مُرُورِ الشَّهْرِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ: إنَّهُ أَغْفَلَنِي إغْفَالًا؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ يَخْلُصُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِمُرُورِ مُدَّتِهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَبِمَا أَنَّ بَعْضَ التَّفْصِيلَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (624) فَرَاجِعْهُ هُنَاكَ.
عَلَى أَنَّ الْكَفِيلَ لَوْ طُولِبَ فِي مُدَّةِ الشَّهْرِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ وَرَفَعَ الْمَكْفُولُ لَهُ الدَّعْوَى مُطَالِبًا بِالْمَكْفُولِ بِهِ وَأَخَذَ حُكْمًا وَلَكِنْ مَرَّ الشَّهْرُ قَبْلَ أَنْ يُنَفَّذَ ذَلِكَ الْحُكْمُ فَهَلْ يَخْلُصُ الْكَفِيلُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْتَضَى إعْطَاؤُهُ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الِاسْتِحْصَالِ عَلَى نَقْلٍ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَى الْكَفِيلُ (إنَّنِي كَفَلْت إلَى شَهْرٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى أَنْ أَكُونَ بَرِيئًا بَعْدَهُ وَقَدْ بَرِئْت مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِمُرُورِ الشَّهْرِ) وَقَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ (إنَّك كَفَلْت إلَى شَهْرٍ مُؤَجَّلٍ وَلَمْ تَشْتَرِطْ أَنْ تَكُونَ بَرِيئًا بَعْدَ مُرُورِهِ) فَالْقَوْلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَرَطَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بَعْدَ شَهْرٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) أَمَّا إذَا أَقَامَ الطَّرَفَانِ الْبَيِّنَةَ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْكَفِيلِ، (عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ) .

[ (الْمَادَّةُ 640) لَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا]
(الْمَادَّةُ 640) لَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا وَلَكِنْ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ تَرَتُّبِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَالْمُضَافَةِ فَكَمَا أَنَّهُ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 786
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست