responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 774
لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ مِنْ الْأَثَرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْكَفَالَةِ وَالْحُكْمُ بِمَعْنَى الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ. أَيْ أَنَّ حُكْمَ الْكَفَالَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ الْكَفِيلِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ الْأَصِيلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ مُنْجَزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً أَوْ مُضَافَةً أَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسًا كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ أَوْ كَانَ مَالُ عَيْنٍ مَضْمُونًا بِعَيْنِهِ أَوْ مَالُ دَيْنٍ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَوْ تَسْلِيمًا كَمَا فِي الْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ (التَّنْوِيرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَنَظَرًا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَرَتُّبِ الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ وَالْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ أَوْ الْمُضَافَةِ إلَى تَفْصِيلٍ فَقَدْ أُفْرِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَادَّةٌ مِنْ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ وَيُطَالِبُ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ وَفِي الْكَفَالَةِ الْمُعَجَّلَةِ أَوْ الْمُنْجَزَةِ حَالًا وَفِي الْمُؤَجَّلَةِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَفِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَفِي الْمُضَافَةِ عِنْدَ حُلُولِ الزَّمَنِ الَّذِي أُضِيفَتْ إلَيْهِ. حَقُّ الْمُطَالَبَةِ - يُسْتَفَادُ مِنْ وُرُودِهَا مُطْلَقَةً أَنَّهُ إذَا طَالَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَدًا مِنْ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ بِهِ لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الدَّيْنَ حَقِيقَةً فَعَلَيْهِ فَكَمَا أَنْ لِلْمَكْفُولِ لَهُ بَعْدَ مُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ بِالدَّيْنِ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ الْكَفِيلَ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ إذَا طَالَبَ الْأَصِيلَ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ لِمُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ أَوَّلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ.

[ (الْمَادَّةُ 635) يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ حَالًا]
(الْمَادَّةُ 635) :
يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ حَالًا إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَعِنْدَ خِتَامِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ أَنَا كَفِيلٌ عَنْ دَيْنِ فُلَانٍ فَلِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ مُعَجَّلًا وَعِنْدَ خِتَامِ مُدَّتِهِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا. أَيْ يَجِبُ الدَّيْنُ عَلَى الْكَفِيلِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (652) إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً أَيْ كَفَالَةً مُرْسَلَةً بِالصِّفَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْأَصِيلِ أَيْ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ حَالًا إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَعِنْدَ خِتَامِ الْمُدَّةِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْأَجَلِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا (الْأَنْقِرْوِيّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) . وَإِذَا كَانَ مِقْدَارٌ مِنْهُ مُعَجَّلًا وَمِقْدَارٌ مِنْهُ مُؤَجَّلًا فِي حَقِّ الْأَصِيلِ طُولِبَ الْكَفِيلُ حَالًا بِالْمِقْدَارِ الْمُعَجَّلُ وَعِنْدَ انْتِهَاءِ الْأَجَلِ بِالْمِقْدَارِ الْمُؤَجَّلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ الْكَفِيلِ تَابِعَةٌ لِذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ. وَيَتْبَعُ التَّابِعَ فِي الْوُجُودِ لِشَيْءٍ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْحُكْمِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (47) مِنْ الْمَجَلَّةِ. وَيُطَالَبُ الْأَصِيلُ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (644) أَمَّا إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ الْمَذْكُورَةُ مُقَيَّدَةً فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (643) . مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ أَنَا كَفِيلٌ عَنْ دَيْنِ فُلَانٍ أَيْ لَوْ كَفَلَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَفَالَةً مُطْلَقَةً أَيْ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست