responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 621
أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فِي بَيْتِهِ فَلَيْسَ لَهُ لُبْسَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ الثَّوْبُ ضَمِنَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّة فِي حَالِ وُجُودِ الثَّوْبِ أَمَّا إذَا فُقِدَ فَلَا تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةٌ.
مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَيَذْهَبَ بِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَفُقِدَ الثَّوْبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ثُمَّ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 470) وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي ضَيَاعِ الْوَقْتِ فَقَالَ الْمَالِكُ إنَّهُ لَمْ يُفْقَدْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّهُ فُقِدَ فَيُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ فَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ فِي وَقْتِ الْخُصُومَةِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَالِكِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (5) شَرْحًا وَمَتْنًا) وَهَذَا إذَا ضَاعَ ثُمَّ وُجِدَ.
كَذَلِكَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الثَّوْبُ بَتَاتًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعِشْرِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ 536) اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ]
(الْمَادَّةُ 536) :
مَنْ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ.
لَيْسَ لِأَحَدٍ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا لِيَلْبَسهَا أَوْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ هُنَا مُفِيدٌ إذْ أَنَّ النَّاسَ تَتَفَاوَتُ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ فَلَيْسَ لُبْسُ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْلِسُ إلَى مَكْتَبِهِ طُولَ النَّهَارِ كَلُبْسِ الْجَزَّارِ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ 427.
فِي اسْتِئْجَارِ الثِّيَابِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ:
الْأَوَّلُ: عَدَمُ تَعْيِينِ اللَّابِسِ أَيْ السُّكُوتُ عَنْ ذِكْرِهِ. كَقَوْلِك اسْتَأْجَرْت هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا قِرْشًا.
الثَّانِي: تَعْيِينُ اللَّابِسِ.
الثَّالِثُ: التَّعْمِيمُ فِي اللَّابِسِ.
فَالْإِجَارَةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَاسِدَةٌ أَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فَصَحِيحَةٌ وَبِالْجُمْلَةِ تُذْكَرُ هُنَا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، وَالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ يَصِيرُ بَيَانُهَا فِي الشَّرْحِ أَيْضًا.
وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ اللَّابِسُ وَتَكُونُ الْجَهَالَةُ كَالْإِطْلَاقِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ لِلرُّكُوبِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا. وَإِذَا حَصَلَ التَّعْمِيمُ صَحَّ الْإِيجَارُ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ لِأَيٍّ كَانَ فِي صُورَةِ التَّعْمِيمِ يَكُونُ دَاخِلًا فِي ضِمْنِ مَا رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطُّورِيُّ) .
لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُسْتَأْجِرُ ثِيَابًا عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ فِي الْمَجَلَّةِ وَأَلْبَسَهَا خَادِمَهُ أَوْ إلَى أَيْ إنْسَانٍ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ ضَمِنَهَا إذَا تَلِفَ أَوْ ضَمِنَ نُقْصَانَ قِيمَتِهَا إذَا طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُوجِبُ نُقْصَانَ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَدٍّ مِنْهُ وَاغْتِصَابٌ (الْبَزَّازِيَّةُ) وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ إذَا لَمْ تَتْلَفْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست