responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 435
فَائِدَةٌ: إنَّ أَحْكَامَ الْمَوَادِّ (399، 400، 401) تَجْرِي فِي الرُّهُونَاتِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي بُيِّنَتْ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ مِنْ الْمَجَلَّةِ.
وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ 128 مِنْ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ بِصُورَةٍ مُجْمَلَةٍ وَقَدْ فُصِّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 741.

[ (الْمَادَّةُ 402) مَاتَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَفَاءً]
(الْمَادَّةُ 402) إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَفَاءً انْتَقَلَ حَقُّ الْفَسْخِ لِلْوَارِثِ يَعْنِي إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَفَاءً أَوْ الِاثْنَانِ مَعًا؛ انْتَقَلَ حَقُّ الْفَسْخِ أَيْ الْمُعَامَلَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ (796) وَسَائِرُ أَحْكَامِ بَيْعِ الْوَفَاءِ لِلْوَارِثِ، أَيْ يَكُونُ لِلْوَارِثِ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 734، 739) (الشُّرُنْبُلَالِيُّ قَبْلَ كِتَابِ الشُّفْعَةِ) .
مَثَلًا: إذَا بَاعَ إنْسَانٌ دَارِهِ الْمِلْكَ بِخَمْسَةِ آلَافِ قِرْشٍ مِنْ آخَرَ بَيْعًا وَفَائِيًّا فَتُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي فَلِلْوَرَثَةِ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الَّذِي دَفَعَهُ مُوَرِّثُهُمْ وَرَدُّ الدَّارِ لِصَاحِبِهَا.

[ (الْمَادَّةُ 403) لَيْسَ لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ التَّعَرُّضُ لِلْمَبِيعِ وَفَاءً]
(الْمَادَّةُ 403) :
لَيْسَ لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ التَّعَرُّضُ لِلْمَبِيعِ وَفَاءً مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُشْتَرِي دَيْنَهُ أَيْ لَيْسَ لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ التَّعَرُّضُ لِلْمَبِيعِ وَفَاءً وَأَخْذُهُ وَاقْتِسَامُهُ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُشْتَرِي دَيْنَهُ تَامًّا فَإِذَا بَقِيَ شَيْءٌ رُدَّ إلَى الْغُرَمَاءِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 799) ، مَثَلًا: إذَا بَاعَ دَارِهِ الْمِلْكَ مِنْ آخَرَ بِمُقَابِلِ مَا اسْتَقْرَضَهُ مِنْهُ مِنْ النُّقُودِ بَيْعًا وَفَائِيًّا وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ تُوُفِّيَ الدَّائِنُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ وَدُيُونُهُ أَكْثَرُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَتُبَاعُ تِلْكَ الدَّارُ فَيَسْتَوْفِي الدَّائِنُ كُلَّ دَيْنِهِ أَوَّلًا ثُمَّ إذَا بَقِيَ شَيْءٌ لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ.
الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ الْبَيْعَ بَاتٌّ، أَوْ وَفَاءٌ:
أَوَّلًا - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَنَّ الْبَيْعَ بَاتٌّ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ وَفَاءً؛ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْبَاتِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ أَنْ تَقَعَ بَاتَّةً مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَفَاءٌ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ بِنَقْصٍ فَاحِشٍ عَنْ غَيْرِهِ وَوَضْعِ رِبْحٍ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَاسْتِئْجَارِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ اسْتِغْلَالًا مِنْ الْمُشْتَرِي وَمَا إلَى ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْوَفَاءِ.
ثَانِيًا - إذَا عُلِمَ أَنَّ الْمَبِيعَ بِيعَ بِنُقْصَانٍ فِي الثَّمَنِ؛ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْوَفَاءِ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الطَّرَفُ الْآخَرُ أَنْ يُثْبِتَ تَغَيُّرَ السِّعْرِ وَالْقِيمَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ؛ فَالْقَوْلُ حِينَئِذٍ لِمُدَّعِي الْبَيْعِ الْبَاتِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
ثَالِثًا - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَنَّ الْبَيْعَ الْوَاقِعَ بَيْعُ وَفَاءٍ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ بَيْعٌ بَاتٌّ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْوَفَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ خِلَافُ الظَّاهِرِ فِي الْبُيُوعِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ.
(الْكَفَوِيُّ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ) .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست