responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 565
مَثَلًا لَوْ عُقِدَتْ اتِّفَاقِيَّةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ مُحَرَّمٍ لَزِمَ إعْطَاءُ الشَّهْرِيَّةِ لِكُلِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا اعْتِبَارًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْهِلَالُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْأَشْهُرِ الْمُتَوَسِّطَةِ بِالْأَهِلَّةِ فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي يَكُونُ آخِرُهَا مَعْلُومًا وَيُمْكِنُ إكْمَالُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ هُنَا آخَرَ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَلَا يُمْكِنُ إكْمَالُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الْآخَرِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ شَهْرٍ مِنْهَا بِالْهِلَالِ. فَفِي الذَّخِيرَةِ إنْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ إنْ وُجِدَتْ فِي وَسَطِهِ يُعْتَبَرُ كُلُّ شَهْرٍ بِالْأَيَّامِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَعْتَبِرَانِ الْأَهِلَّةَ إذَا عُلِمَ آخِرُ الْمُدَّةِ لِيُمْكِنَ تَكْمِيلُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 492) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِسَنَةٍ]
(الْمَادَّةُ 492) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِسَنَةٍ تُعْتَبَرُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا. أَيْ أَنَّهُ إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِسَنَةٍ فَبِمَا أَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُصَادِفُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّتَيْنِ (485 و 486) تُعْتَبَرُ السَّنَةُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لِأَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الشُّهُورِ أَلَا تَرَى قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا» وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ إذَا تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الْأَصْلِ وَتَنْقُصُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ عَنْ (360) يَوْمًا بِقَدْرِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَنْقُصُ عَنْ الثَّلَاثِينَ (الْهِنْدِيَّةُ، الْكِفَايَةُ) .
وَالسَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ (354) يَوْمًا وَثُلُثُ يَوْمٍ أَمَّا الشَّمْسِيَّةُ فَهِيَ (365) يَوْمًا (تَعْرِيفَاتُ السَّيِّدِ) .
وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ لَمْ تَأْتِ بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَمَّا أَتَتْ بِهِ الْمَادَّةُ (488) فَالْإِتْيَانُ بِهَا مِنْ الْعَبَثِ.

[ (الْمَادَّةُ 493) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ لِسَنَةٍ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ الْبَعْضُ]
(الْمَادَّةُ 493) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ لِسَنَةٍ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ الْبَعْضُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا شَهْرٌ أَيَّامًا وَبَاقِي الشُّهُورِ الْإِحْدَى عَشَرَ بِالْهِلَالِ.
أَيْ إذَا عُقِدَتْ إجَارَةُ السَّنَةِ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ بَعْضُهُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا شَهْرٌ أَيَّامًا أَيْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَيَبْلُغُ إلَى الثَّلَاثِينَ مِنْ آخَرِ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ.
وَبَاقِي الشُّهُورِ الْأَحَدَ عَشَرَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِالْهِلَالِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِذَلِكَ عَنْ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا عُدَّتْ تَامَّةً عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (488) .
كَذَلِكَ إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَمَضَى مِنْ الشَّهْر بَعْضُهُ يُعْتَبَرُ شَهْرٌ بِالْأَيَّامِ وَالشَّهْرَانِ الْبَاقِيَانِ بِالْهِلَالِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْأَيَّامِ وَتَنْتَهِي بِمُرُورِ (360) يَوْمًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
وَهَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ فِيمَا إذَا عُيِّنَتْ السَّنَةُ أَوْ الشَّهْرُ بِالسَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ أَوْ تُرِكَتْ مُطْلَقَةً. أَمَّا إذَا قُيِّدَتْ السَّنَةُ أَوْ الشَّهْرُ بِالشَّمْسِيَّةِ يُعْتَبَرُ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْهِلَالُ.
وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ لَا تُفِيدُ حُكْمًا غَيْرَ حُكْمِ الْمَادَّةِ (490) فَهِيَ إعَادَةٌ بِدُونِ إفَادَةٍ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست