responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 190
كَالشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِحْرَازِ الْمَالِ الْمُبَاحِ مِنْ إنْسَانٍ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ: إنَّنِي أَعْتَبِرُ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّنِي لَمْ آذَنْ بِهِ.
وَيَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَا اُسْتُثْنِيَ بِالْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ 1088 فَفِي تِلْكَ الْفِقْرَةِ مَا لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَسَيُبَيَّنُ فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى مَعَ عِلَلِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُوجِبَةِ.
رَجَعَ الْقَوْلُ إلَى إيضَاحِ الْقُيُودِ - يُقْصَدُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ (حِصَّةٍ شَائِعَةٍ) الِاحْتِرَازُ عَنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَوَّغُ لَهُ ذَلِكَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1075) فَإِذَا حِصَّةٌ مُشَارِكَةٌ لِحِصَّتِهِ فَالْبَيْعُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ بَيْعُ فُضُولِيٍّ يُسَوَّغُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُجِيزَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا إلَى الْإِضْرَارِ بِهِ. أَمَّا إذَا بَاعَ إنْسَانٌ حِصَّتَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ بَعْضِ شُرَكَائِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْبَيْعِ ضَرَرٌ يَنْتَفِي بِبَيْعِهَا مِنْ جَمِيعِ شُرَكَائِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُمْ جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي بَيْعِهَا لِلشَّرِيكِ ضَرَرٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ أَرْضٌ قَامَ فِيهَا بِنَاءٌ فَلَيْسَ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي الْبِنَاءِ فَقَطْ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لِهَذِهِ الْحِصَّةِ سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكًا أَوْ غَيْرَهُ إذَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا قَائِمَةً فِي الْأَرْضِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 189) فَإِذَا لَمْ يَشْتَرِهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَهُوَ مُلْزَمٌ بِرَفْعِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَإِخْلَاءِ الْأَرْضِ مِنْهُ وَيَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ وَالضَّرَرُ لَا يَكُونُ لَازِمًا بِالْإِذْنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1226) .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ زَرْعٌ فِي أَرْضِهِمْ الْمُشْتَرَكَةِ فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ أَجْنَبِيًّا أَوْ أَحَدَ شُرَكَائِهِ مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ دُونَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ حِصَّتِهِ فِي الْحَالِ وَقَبْلَ أَنْ تُدْرَكَ وَقِسْمَةَ الزَّرْعِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى طَلَبِ هَذَا وَلَا رِضَاءِ شَرِيكِهِ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 19 و 372) فَأَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ حَصْدَ حِصَّتِهِ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ فَالْبَيْعُ يَعُودُ إلَى الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهَا قَدْ زَالَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 24) وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ تِلْكَ الْحِصَّةَ إلَى شَرِيكَيْهِ اللَّذَيْنِ يُشَارِكَانِهِ فِي الزَّرْعِ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ أَخْذَ حِصَّتِهِ فَوْرًا وَحَصْدَ الزَّرْعِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ فَالْبَيْعُ يَعُودُ إلَى الصِّحَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ، الْوَاقِعَاتُ،) .
وَكَذَلِكَ إذَا زَرَعَ إنْسَانٌ أَرْضَ آخَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمُزَارَعَةِ فَبَاعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي ذَلِكَ الزَّرْعِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ مِنْ الْآخَرِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ أَمَّا إذَا بَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ مِنْ الْمَزَارِعِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ إذَا طَلَبَ تَخْلِيَةَ أَرْضٍ مِنْ الزَّرْعِ فَقَدْ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي (بَزَّازِيَّةٌ) أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْبَائِعُ تَخْلِيَةَ أَرْضِهِ وَصَمَتَ إلَى إدْرَاكِ الْمَحْصُولِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 4 2) وَلِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَزِيدُ تَفْصِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ فِي التَّنْقِيحِ وَرَدِّ الْمُحْتَارِ فَقِفْ عَلَيْهِ.

[ (الْمَادَّةُ 216) بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ]
(الْمَادَّةُ 216) يَصِحُّ بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَالْمَاءِ تَبَعًا لِقَنَوَاتِهِ.
يَجُوزُ بَيْعُ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَسِيلِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَحَقِّ الْمَاءِ تَبَعًا لِلْقَنَوَاتِ وَقَدْ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست