responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 666
وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَخَذَ الْمُسْتَأْجِرُ مِفْتَاحَ الْعَقَارِ الْمَأْجُورِ مِنْ الْمُؤَجِّرِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَتْحَ الْعَقَارِ بِذَلِكَ الْمِفْتَاحِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ، وَلَا تَجْرِي الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ " وَالْأَنْقِرْوِيّ " خِلَافٌ: إذَا اخْتَلَفَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ، فَقَالَ الْأَجِيرُ إنَّ التَّسْلِيمَ تَحَقَّقَ لِتَمَكُّنِك مِنْ فَتْحِ بَابِ الْعَقَارِ الْمَأْجُورِ، وَالْمُسْتَأْجِرُ قَالَ بِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَتْحِهِ. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ تُثْبِتُ دَعْوَاهُ يُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ، فَإِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ الْمُعْطَى لِلْمُسْتَأْجِرِ مُرَافِقًا لِقُفْلِ الْعَقَارِ، فَالْقَوْلُ لِلْآجِرِ، وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 10 ". وَلَوْ بَرْهَنَّا فَبِنِيَّةِ الْمُؤَجِّرِ أَوْلَى. وَإِنْ كَانَ الْمِفْتَاحُ لَا يُلَائِمُ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِتَحْكِيمِ الْحَالِ مَتَى جَاءَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ كَمَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ يَدَّعِي أَنَّهُ كَانَ يُلَائِمُ الْغَلْقَ، وَلَكِنَّ غَيْرَهُ وَالْمُسْتَأْجِرُ يَقُولُ لَا، بَلْ لَمْ يَكُنْ مُلَائِمًا مِنْ الْأَصْلِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ " وَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْآجِرُ بِأَنَّ الْمِفْتَاحَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَيْسَ هَذَا الْمِفْتَاحَ، بَلْ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ مُوَافِقًا لِلْقُفْلِ، وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّ هَذَا الْمِفْتَاحَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْآجِرِ، وَهُوَ لَمْ يُلَائِمْ الْقُفْلَ مِنْ الْأَصْلِ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ لَا يُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ " رَدُّ الْمُحْتَارِ ". كَذَلِكَ إذَا أَخَذَ الْمُسْتَأْجِرُ مِفْتَاحًا مِنْ الْآجِرِ لِفَتْحِ الْعَقَارِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ وَفُقِدَ مِنْهُ الْمِفْتَاحُ قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَ الْعَقَارُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَثَرَ عَلَيْهِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ فَتْحُ الْعَقَارِ مُمْكِنًا بِهِ فَقَدْ تَحَقَّقَ التَّسْلِيمُ وَجَرَتْ الْأُجْرَةُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمِفْتَاحُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْبَابِ، وَلَمْ يُمْكِنْ فَتْحُ الْعَقَارِ الْمَأْجُورِ بِهِ مُطْلَقًا، فَلَا تَجْرِي الْأُجْرَةُ. وَلَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَكْسِرَ بَابَ الْمَأْجُورِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ ". وَإِذَا غُصِبَ الْمَأْجُورُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ مُدَّةَ الْغَصْبِ لِزَوَالِ التَّسْلِيمِ. وَإِذَا أَرَادَ الْآجِرُ تَسْلِيمَ الْمَأْجُورِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ الْإِجَارَةِ فَحُكْمُ ذَلِكَ قَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 477 ".
الِاخْتِلَافُ فِي تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ: إذَا اخْتَلَفَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَقَالَ الْآجِرُ قَدْ سَلَّمْتُك الْمَأْجُورَ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّك لَمْ تُسَلِّمْنِي إيَّاهُ وَبَقِيَ فِي يَدِكَ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْآجِرِ، وَإِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 76 " " الحضالي ". وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ سَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ وَاخْتَلَفَا فِي حُدُوثِ الْعَارِضِ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ عَرَضَ لِي مَانِعٌ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ غَصْبٍ مَثَلًا وَجَحَدَ الْمُؤَجِّرُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْعَارِضُ قَائِمًا عِنْدَ الْخُصُومَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى حُدُوثِ الْمَنْعِ وَاخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ بَقَاءِ الْمَانِعِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ (الْهِنْدِيَّةُ. فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ 583) إذَا انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ]
(الْمَادَّةُ 583) إذَا انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ يَلْزَمُ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست