responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 414
الْقَدْرِ سَاقِطًا فَبِالْأَوْلَى سُقُوطُهُ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
كَذَلِكَ فِي الْوَرِقِ فَكَمَا يَجُوزُ بِالْمَاعُونِ يَجُوزُ بِالْوَزْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ 384) مَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ يَلْزَمُ كون قَالِبُهُ أَيْضًا مُعَيَّنًا]
(الْمَادَّةُ 384) :
مَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَالِبُهُ أَيْضًا مُعَيَّنًا.
يَلْزَمُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِيمَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ طَرِيًّا كَانَ، أَوْ يَابِسًا أَنْ يَكُونَ قَالِبُهُ مُعَيَّنًا وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْقَالِبِ بِمَعْرِفَةِ أَبْعَادِهِ الثَّلَاثَةِ: طُولُهُ وَعَرْضُهُ وَعُمْقُهُ مَا لَمْ يَصْطَلِحْ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى قَالِبٍ مَخْصُوصٍ لَا يُشْرَطُ تَعْيِينُهُ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 45) .

[ (الْمَادَّةُ 385) الْكِرْبَاسُ وَالْجُوخُ وَأَمْثَالُهُمَا مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ يَلْزَمُ تَعْيِينُ طُولِهَا وَعَرْضِهَا]
(الْمَادَّةُ 385) :
الْكِرْبَاسُ وَالْجُوخُ وَأَمْثَالُهُمَا مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ يَلْزَمُ تَعْيِينُ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَرِقَّتِهَا وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ تُنْسَجُ وَمِنْ نَسْجِ أَيِّ مَحَلٍّ هِيَ.
وَيَلْزَمُ أَيْضًا بَيَانُ الْوَزْنِ إذَا كَانَ الْكِرْبَاسُ مَعْمُولًا مِنْ الْحَرِيرِ.
(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

[ (الْمَادَّةُ 386) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ]
(الْمَادَّةُ 386) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ، مَثَلًا: أَنَّهُ حِنْطَةٌ أَوْ أُرْزٌ، أَوْ تَمْرٌ وَنَوْعُهُ كَكَوْنِهِ يُسْقَى مِنْ مَاءِ مَطَرٍ (وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ فِي عُرْفِنَا بَعْلًا) ، أَوْ بِمَاءِ النَّهْرِ وَالْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا (وَهُوَ مَا يُسَمَّى عِنْدَنَا سَقْيًا) وَصِفَتُهُ كَالْجَيِّدِ وَالْخَسِيسِ وَبَيَانُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَزَمَانِ تَسْلِيمِهِ وَمَكَانِهِ.
لِصِحَّةِ السَّلَمِ تِسْعَةُ شُرُوطٍ:
أَوَّلُهَا: بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ كَكَوْنِهَا حِنْطَةً، أَوْ أُرْزًا، أَوْ تَمْرًا.
ثَانِيهَا: بَيَانُ نَوْعِهِ كَكَوْنِهِ يُسْقَى بِمَاءِ الْمَطَرِ، أَوْ بِمَاءِ الْعَيْنِ وَأَنَّهُ مِنْ مَحْصُولِ الْجَبَلِ، أَوْ السَّهْلِ.
ثَالِثُهَا: بَيَانُ صِفَتِهِ كَالْجَوْدَةِ وَالْخِسَّةِ.
رَابِعُهَا: بَيَانُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ خَامِسُهَا: بَيَانُ مِقْدَارِ الْمَبِيعِ سَادِسُهَا: بَيَانُ زَمَانِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ.
سَابِعُهَا: بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إذَا احْتَاجَ تَسْلِيمُهُ وَنَقْلُهُ إلَى نَفَقَاتٍ.
ثَامِنُهَا: كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ.
تَاسِعُهَا: تَسَلُّمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَسَيُذْكَرُ الشَّرْطُ التَّاسِعُ فِي الْمَادَّةِ 387 (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي السَّلَمِ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَاللُّؤْلُؤِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْقَلِيلَةِ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي نَقْلِهِ إلَى نَفَقَاتٍ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَيُسَلِّمُهُ الْبَائِعُ أَيْنَمَا شَاءَ أَمَّا إذَا بُيِّنَ فِيهِ مَكَانُ التَّسْلِيمِ فَقَدْ لَزِمَ التَّسْلِيمُ فِيهِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 83) .
؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
تَفْصِيلَاتُ الشُّرُوطِ التِّسْعَةِ:
نَرَى بَعْدَ ذِكْرِنَا مُجْمَلَ الشُّرُوطِ التِّسْعَةِ أَنْ نَأْتِيَ عَلَيْهَا مُفَصَّلَةً فَنَقُولَ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ.
يَلْزَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جِنْسَيْنِ بَيَانُ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست