responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 415
حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ لَا.
(بِنَاءً عَلَى أَنَّ إعْلَامَ رَأْسِ الْمَالِ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا) (وَالْخُلَاصَةُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبُيُوعِ) .
فَيَجِبُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنْ يُقَالَ أَعْطَيْتُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مَجِيدِيًّا مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مَجِيدِيًّا سَلَمًا فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةُ فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ شَعِيرٍ حَتَّى إذَا لَمْ يُبَيَّنُ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَانَ السَّلَمُ فَاسِدًا.
فَلَوْ قَالَ أَعْطَيْتُ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مَجِيدِيًّا سَلَمًا فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَخَمْسِينَ كَيْلَةِ شَعِيرٍ؛ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
الشَّرْطُ الثَّانِي: بَيَانُ نَوْعِ الْمَبِيعِ.
يَلْزَمُ هَذَا الشَّرْطُ إذَا كَانَ لِلْمَبِيعِ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَإِلَّا؛ فَلَا (الْخُلَاصَةُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبُيُوعِ) .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: بَيَانُ صِفَةِ الْمَبِيعِ.
إنَّ نِسْبَةَ الشَّيْءِ إلَى بَلَدٍ، أَوْ قَرْيَةٍ مَا لِبَيَانِ صِفَتِهِ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ فَإِنَّ بَعْضَ الْمَحَالِّ قَدْ تَكُونُ مَشْهُورَةً بِجَوْدَةِ حَاصِلَاتِهَا فَإِذَا نَسَبَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ فِيهِ إلَيْهَا فَقَدْ بَيَّنَ صِفَتَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ الْأَنْوَاعِ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا لِذَلِكَ الْعَقْدِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ النِّسْبَةُ إلَى قَرْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِغَيْرِ الصِّفَةِ بِأَنْ كَانَ لِلْإِعْطَاءِ مِنْ حَاصِلَاتِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَقَطْ فَعَقْدُ السَّلَمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ أَيْ أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ الَّذِي يُعْقَدُ عَلَى أَنْ يُعْطَى الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ حِنْطَةٍ قَرِيبَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ تَمْرِ نَخْلَةٍ مَعْدُومَةٍ بَاطِلٌ.
إذْ قَدْ يَعْرِضُ لِنَاتِجِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، أَوْ تَمْرِ تِلْكَ النَّخْلَةِ آفَةٌ فَيَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ مِنْ غَنَمٍ مُعَيَّنَةٍ (الْخُلَاصَةُ) .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: بَيَانُ الْمِقْدَارِ.
إذَا اُسْتُعْمِلَ لِبَيَانِ مِقْدَارِ الْمَبِيعِ وِعَاءٌ، أَوْ مِقْيَاسٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَعَقْدُ السَّلَمِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا فَلَوْ قُلْتَ: أَعْطَيْتُ أَلْفَ قِرْشٍ سَلَمًا فِي مِلْءِ هَذَا الْوِعَاءِ، أَوْ هَذَا الْمَخْزَنِ حِنْطَةً، أَوْ فِي وَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ زَيْتًا، أَوْ فِي طُولِ هَذِهِ الْعِمَامَةِ أَوْ فِي طُولِ ذِرَاعٍ، أَوْ ذِرَاعِ فُلَانٍ كِرْبَاسًا وَلَمْ يَكُنْ مِقْدَارُ ذَلِكَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَقَايِيسِ الْعَامَّةِ؛ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.
وَيُشْتَرَطُ فِي التَّقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ بِمِعْيَارٍ، أَوْ ذِرَاعٍ يُؤْمَنُ فَقْدُهُ.
وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّ إعْلَامَ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ، أَوْ الْمَذْرُوعِ بِكَيْلٍ أَوْ مِيزَانٍ، أَوْ ذِرَاعٍ مَعْرُوفٍ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَوْ أَسْلَمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ بِقَفِيزٍ لَا يُعْرَفُ مِعْيَارُهُ فَالسَّلَم فَاسِدٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ.
(الْخُلَاصَةُ) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قِيلَ إنَّ مِقْدَارَ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَدْ عُيِّنَ بِكَيْلَةِ فُلَانٍ، أَوْ بِذِرَاعِهِ وَكَانَ مِقْدَارُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلْمَقَايِيسِ الْمُسْتَعْمَلَةِ بَيْنَ النَّاسِ فَالسَّلَمُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
أَمَّا إذَا كَانَ مُوَافِقًا فَصَحِيحٌ وَالتَّقَيُّدُ لَغْوٌ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) وَيُشْتَرَطُ فِي الْمِكْيَالِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلِانْقِبَاضِ وَالِانْبِسَاطِ؛ فَلَا يَكُونُ نِزَاعٌ فِيمَا بَعْدُ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَاءِ مَعَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِنَاءً عَلَى التَّعَامُلِ فِيهِ.
(الْهِنْدِيَّةُ) .
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: بَيَانُ مِقْدَارِ الثَّمَنِ.
بِأَنْ تَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِمِقْدَارِهِ بِأَنْ تَنْقَسِمَ أَجْزَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست