responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 416
أَجْزَائِهِ (فَتْحٌ) أَيْ بِأَنْ يُقَابَلَ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ وَالرُّبْعُ بِالرُّبْعِ وَهَكَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ) وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ أَعْطَيْتُكَ مِائَةَ كَيْلَةٍ حِنْطَةً، أَوْ عِشْرِينَ ذَهَبَةٍ سَلَمًا فِي كَذَا أُوقِيَّةٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ، مَثَلًا: أَمَّا إذَا لَمْ يُبَيَّنْ فِي هَذِهِ الْحَالِ مِقْدَارُ الثَّمَنِ كَأَنْ يُقَالَ أَعْطَيْتُ هَذِهِ الْكَوْمَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ، أَوْ هَذِهِ الذَّهَبَاتِ سَلَمًا فِي كَذَا زَعْفَرَانًا وَلَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ الْكَوْمَةِ، أَوْ عَدَدُ الذَّهَبَاتِ فَالسَّلَمُ بَاطِلٌ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ.
أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، أَوْ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَالْمَذْرُوعَاتِ فَتَكْفِي فِيهِ الْإِشَارَةُ اتِّفَاقًا.
فَلَوْ قَالَ إنْسَانٌ لِآخَرَ: أَعْطَيْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ مِنْ الْقُمَاشِ سَلَمًا فِي مِائَةِ كَيْلَةٍ حِنْطَةً صَحَّ السَّلَمُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُ أَذْرُعِهِ مَعْلُومًا.
وَكَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الثَّمَنِ بَيَانُ مِقْدَارِهِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ جِنْسِهِ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً قَمْحًا، أَوْ شَعِيرًا وَبَيَانُ نَوْعِهِ عُثْمَانِيٌّ، أَوْ إفْرِنْسِيٌّ وَصِفَتُهُ جَيِّدًا، أَوْ رَدِيئًا مَا لَمْ تَكُنْ الْعُمْلَةُ الدَّارِجَةُ غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَلَا لُزُومَ لِبَيَانِ نَوْعِهَا وَبَيَانُ الْجِنْسِ كَافٍ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الشَّرْطُ السَّادِسُ: بَيَانُ الْأَجَلِ.
يَلْزَمُ أَنْ لَا يَقِلَّ أَجَلُ الثَّمَنِ عَنْ شَهْرٍ فَعَلَيْهِ فَالسَّلَمُ الْمُعَجَّلُ لَيْسَ بِجَائِزٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الطَّرَفَانِ الْأَجَلَ فِي السَّلَمِ الَّذِي عُقِدَ عَلَى أَنَّهُ مُعَجَّلٌ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَقَبْلَ اسْتِهْلَاكِ رَأْسِ الْمَالِ؛ انْقَلَبَ السَّلَمُ صَحِيحًا.
" الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ " " رَاجِعْ الْمَادَّةَ 24 ".
وَلَيْسَ الْأَجَلُ الْوَاحِدُ فِي السَّلَمِ بِشَرْطٍ فَيُعْقَدُ السَّلَمُ عَلَى أَنْ تُسَلَّمَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَيْلَةً عِنْدَ تَمَامِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، وَخَمْسُونَ كَيْلَةً عِنْدَ تَمَامِ الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَعَشْرُ كَيْلَاتٍ عِنْدَ تَمَامِ الشَّهْرِ السَّادِسِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) يَبْطُلُ الْأَجَلُ بِوَفَاةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَيُسْتَوْفَى الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْحَالِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَا يَبْطُلُ بِوَفَاةِ رَبِّ السَّلَمِ - (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ الْبُيُوعِ) (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 257) وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ فَقَالَ الْأَوَّلُ: إنَّهُ شَهْرٌ وَقَالَ الثَّانِي: إنَّهُ شَهْرَانِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ مِنْهُ وَعُمِلَ بِمُوجَبِهَا.
فَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِرَبِّ السَّلَمِ وَإِذَا أَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
الشَّرْطُ السَّابِعُ: بَيَانُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ: إذَا لَزِمَ بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ؛ فَلَيْسَ مِنْ اللَّازِمِ بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ (فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانَ الْعَقْدِ لِإِيفَائِهِ اتِّفَاقًا) (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ) وَإِذَا اكْتَفَى فِي بَيَانِ الْمَكَانِ بِقَوْلِهِ يُسَلَّمُ فِي الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَسْلِيمُهُ فِي أَيِّ حَيٍّ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست