responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 625
لَيْسَ عَلَى الْمُكَارِي الذَّهَابُ مَعَ الدَّابَّةِ أَوْ أَنْ يُرْسِلَ رَجُلًا آخَرَ بَدَلًا عَنْهُ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِتَسْلِيمِ الدَّابَّةِ الْمَأْجُورَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 540) اشْتَرَطَ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ]
(الْمَادَّةُ 540) لَوْ اشْتَرَطَ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ فَالْمُكَارِي مَجْبُورٌ عَلَى تَحْمِيلِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَإِيصَالِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ.
لَوْ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَارٍ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ اُسْتُكْرِيَتْ مِنْهُ دَابَّةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ حَسَبَ الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِإِيصَالِهِ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ مَا عَلَى الْإِجَارَةِ وَيَكُونُ الْمُكَارِي مُجْبَرًا عَلَى تَحْمِيلِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَإِيصَالِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا لَيْسَ الدَّابَّةَ بَلْ نَقْلَ الْمَتَاعِ (اُنْظُرْ مَتْنَ الْمَادَّةِ (538) وَشَرْحَهَا) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ) .

[ (الْمَادَّةُ 541) اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ]
(الْمَادَّةُ 541) لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ وَلَكِنْ إنْ عُيِّنَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ يَجُوزُ أَيْضًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ مِنْ نَوْعٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ بِلَا تَعْيِينٍ يَجُوزُ وَيُصْرَفُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُطْلَقِ مَثَلًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ مِنْ الْمُكَارِي إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ يَلْزَمُ الْمُكَارِيَ إيصَالُ الْمُسْتَأْجِرِ بِدَابَّةٍ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ.
لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ بِمَا أَنَّ الدَّوَابَّ تَخْتَلِفُ مَنَافِعُهَا فَيَكُونُ الْجَهْلُ بِهَا مُؤَدِّيًا إلَى النِّزَاعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (538) وَالْمَادَّةَ (451)) لَكِنْ إذَا عُيِّنَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَرَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالدَّابَّةِ الَّتِي صَارَ تَعْيِينُهَا؛ جَازَ وَانْقَلَبَتْ الْإِجَارَةُ إلَى الصِّحَّةِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (24)) .
وَلَيْسَ قَوْلُهُ (الدَّابَّةَ) قَيْدٌ أُرِيدَ بِهِ الِاحْتِرَازُ عَنْ غَيْرِ الدَّوَابِّ إذْ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ عَيْنٍ مَا بِدُونِ تَعْيِينٍ وَلَكِنْ إذَا عُيِّنَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبِلَهَا الْمُسْتَأْجِرُ؛ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ) .
وَأَيْضًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ مِنْ نَوْعٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ بِلَا تَعْيِينٍ أَيْ إذَا تَعَهَّدَ الْمُكَارِي بِحَمْلِ الْحِمْلِ جَازَ وَصُرِفَ الْحِمْلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُطْلَقِ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يُتَعَهَّدُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ هُوَ النَّقْلُ وَالْحَمْلُ الْخَاصُّ.
مَثَلًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ فَرَسٌ مِنْ الْمُكَارِي إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَالْمُتَعَارَفُ؛ كَانَتْ الْإِجَارَةُ جَائِزَةً وَيَلْزَمُ الْمُكَارِي إيصَالُ الْمُسْتَأْجِرِ بِفَرَسٍ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَتْ شَيْئًا سِوَى فِقْرَةٍ (إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ (538) وَلَا تُفِيدُ مَعْنًى غَيْرَ مَعْنَاهَا وَكَانَ مِنْ اللَّازِمِ عَدَمُ ذِكْرِهَا هُنَا.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست