responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 456
لِرَعْيِ غَنَمِهِ الْمَعْلُومَةِ مُدَّةَ شَهْرٍ بِمِائَةِ قِرْشٍ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا أَنْ يَشْفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ كَلَامَهُ هَذَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ الْمَذْكُورَ خَاصٌّ بِهِ.
الضَّابِطُ الثَّانِي: حَيْثُمَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمُدَّةَ فَالْأَجِيرُ خَاصٌّ وَفِي هَذَا أَيْضًا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ تُذْكَرَ الْمُدَّةُ فَقَطْ.
الْوَجْهَانِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ: أَنْ تُذْكَرَ الْمُدَّةُ وَالْعَمَلُ فَتُذْكَرَ الْمُدَّةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْعَمَلُ وَعَلَى الْكَيْفِيَّةِ هَذِهِ يَجْرِي عَقْدُ الْإِجَارَةِ.
مِثَالُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَحْدَهَا كَقَوْلِكَ أَسْتَأْجِرُ مُدَّةَ شَهْرٍ وَهَذِهِ الْإِجَارَةُ تَكُونُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا.
مِثَالُ الْوَجْهِ الثَّانِي: أَنْ تُعْقَدَ الْإِجَارَةُ بِذِكْرِ الْمُدَّةِ أَوَّلًا ثُمَّ الْعَمَلِ ثُمَّ الْأُجْرَةِ وَهَذِهِ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا الْمُدَّةُ، وَالْأَجِيرُ أَجِيرٌ خَاصٌّ.
إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ الْمَذْكُورَ أَجِيرٌ خَاصٌّ كَاسْتِئْجَارِكَ حَمَّالًا لِنَقْلِ حِمْلٍ مَعْلُومٍ إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ بِكَذَا قِرْشًا، أَوْ اسْتِئْجَارِكَ إنْسَانًا لِرَعْيِ غَنَمِكَ شَهْرًا بِمِائَةِ قِرْشٍ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ الْمُدَّةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْأُجْرَةُ ثُمَّ الْعَمَلُ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هِيَ الْمُدَّةُ وَالْأَجِيرُ خَاصٌّ فَهَذِهِ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ صَارَ تَامًّا بِذِكْرِ الْأُجْرَةِ ثُمَّ الْعَمَلِ وَمُسْتَنِدٌ إلَى قَصْدِ إتْمَامِ الْعَمَلِ بِالْمُدَّةِ الْمُبَيَّنَةِ وَذَلِكَ كَاسْتِئْجَارِ رَاعٍ عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمًا مَعْلُومَةً شَهْرًا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونُ الْأَجِيرُ هَهُنَا أَجِيرًا خَاصًّا إلَّا إذَا أَضَافَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْأَجِيرِ مُشْتَرَكًا كَأَنْ يَقُولَ: ارْعَ غَنَمِي وَغَنَمَ غَيْرِي.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ تُذْكَرَ الْمُدَّةُ مَعَ إيقَاعِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا.
فَالْإِجَارَةُ فِي هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ الْعَمَلُ وَتَكُونُ وَاقِعَةً عَلَى الْمُدَّةِ وَيَكُونُ الْأَجِيرُ خَاصًّا وَذَلِكَ كَاسْتِئْجَارِ رَجُلٍ لِلنِّجَارَةِ فِي دَارٍ يَوْمًا مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُبَيَّنْ مِقْدَارُ الْعَمَلِ فَإِيقَاعُ الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ غَيْرُ جَائِزٍ فَيَقَعُ عَلَى الْمُدَّةِ وَذَكَرَ (النِّجَارَةَ) لِبَيَانِ نَوْعِ الْعَمَلِ فَقَطْ.
(الْهِنْدِيَّةُ، تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ، الزَّيْلَعِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ 423) يَجُوز أَنْ يَكُون الْأَشْخَاص الْمُتَعَدِّدَة الَّذِينَ هُمْ فِي حُكْم شَخْص وَاحِد مُسْتَأْجرِي أَجِير خَاصّ]
(الْمَادَّةُ 423) كَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْجِرُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ شَخْصًا وَاحِدًا كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْخَاصُ الْمُتَعَدِّدَةُ الَّذِينَ هُمْ فِي حُكْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ مُسْتَأْجِرِي أَجِيرٍ خَاصٍّ - بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَهْلُ قَرْيَةٍ رَاعِيًا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهِمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، يَكُونُ الرَّاعِي أَجِيرًا خَاصًّا وَلَكِنْ لَوْ جَوَّزُوا أَنْ يَرْعَى دَوَابَّ غَيْرِهِمْ كَانَ حِينَئِذٍ ذَلِكَ الرَّاعِي أَجِيرًا مُشْتَرَكًا.
وَقَدْ عُدَّ الْأَشْخَاصُ الْمُتَعَدِّدُونَ فِي حُكْمِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ بِالْعَقْدِ الْوَاحِدِ الَّذِي عَقَدُوهُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّفَارِيعُ الْآتِيَةُ: -

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست