responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 185
آدَمِيٌّ حُرٌّ أَوْ لَحْمُ مَيْتَةٍ أَوْ مَسْجِدٌ عَامِرٌ مَعَ مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ صَفْقَةً وَاحِدَةً فُصِلَ الثَّمَنُ أَمْ لَمْ يُفْصَلْ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي الْآدَمِيِّ الْحُرِّ أَوْ فِي لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ مَعًا (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ فَإِنْ فُصِلَ الثَّمَنُ فَالْبَيْعُ فِي الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ صَحِيحٌ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَعِلَّةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَدَّدُ بِمُجَرَّدِ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ بَلْ لَا بُدَّ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ مِنْ تَكْرَارِ الْإِيجَابِ فِي كُلِّ مَبِيعٍ يُفْصَلُ ثَمَنُهُ وَالصَّاحِبَانِ يَرَيَانِ أَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِمُجَرَّدِ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى تَكْرَارِ الْإِيجَابِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 179) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا بَاعَ رَجُلٌ مَزْرَعَتَهُ أَوْ ضَيْعَتَهُ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَلَمْ يَسْتَثْنِ حِينَ الْبَيْعِ الْمَسْجِدَ أَوْ الْمَقْبَرَةَ مِنْ الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الْمَزْرَعَةِ وَالضَّيْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْمَقْبَرَةَ أَوْ الْمَسْجِدَ مِنْ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْمَسْجِدَ مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ الْبَيْعِ عَادَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) فَلَا يَدْخُلَانِ فِي ضِمْنِ الْمَبِيعِ وَلَا يَقَعُ الْبَيْعُ إلَّا عَلَى الْمَزْرَعَةِ أَوْ الضَّيْعَةِ.
وَأَحْيَانًا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فَقَطْ، مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا بَاعَ إنْسَانٌ وَقْفَهُ الْمَعْمُورَ بِمَالِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَلَوْ كَانَ هَذَا الْوَقْفُ مَحْكُومًا بِهِ وَمُسَجَّلًا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي مَالِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَبَاطِلٌ فِي الْوَقْفِ كَمَا لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَازِمٌ فِي مَالِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَغَيْرُ لَازِمٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 378) وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ ضَيْعَتَهُ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَسَاكِنَ عَدِيدَةٍ وَأَدَوَاتٍ زِرَاعِيَّةٍ وَحَيَوَانَاتٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ الْمَزَارِعِ الْمُسَجَّلَةِ عَلَيْهِ فِي (الطَّابُو) مِنْ الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِلَا إذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ (مَأْمُورُ الدَّفْتَرِ الْخَاقَانِيُّ) فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيمَا يَمْلِكُ مِنْ ذَلِكَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَبَاطِلٌ فِي الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ إذْ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ دَارِهِ مَعَ عَرْصَةِ الْوَقْفِ الَّتِي هِيَ وَاقِعَةٌ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الدَّارِ الَّتِي يَمْلِكُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ بَاطِلٌ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ إذْ لَا يَجُوزُ الْفَرْعُ مِنْ أَرْضِ الْوَقْفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُتَوَلِّي وَالْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِنَا (حِصَّةُ الشَّيْءِ مِنْ الثَّمَنِ) أَنْ يَقْسِمَ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى عَلَى الْمَبِيعِ الْمِلْكُ مِنْهُ وَالْوَقْفُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قِيمَتِهِمَا كِلَيْهِمَا وَسَيُبَيِّنُ كَيْفِيَّةَ حَمْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحِسَابِيَّةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (346) بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ مُحَرَّزٍ يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ جَائِزٌ وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ مَدَارُ جَوَازِ الْبَيْعِ عَلَى حِلِّ الِانْتِفَاعِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ الَّذِي يَأْوِي إلَى خَلَايَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلَايَاهُ عَسَلٌ وَكَذَلِكَ دُودُ الْحَرِيرِ وَبِزْرِهِ وَالْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ أَوْ الْقَابِلُ لِلتَّعْلِيمِ وَالْهِرَّةُ وَالطَّيْرُ وَالْفِيلُ وَالْعُقَابُ وَالْبَاشِقُ وَكُلُّ حَيَوَانٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ 211) بَيْعُ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ]
(الْمَادَّةُ 211) :
بَيْعُ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ بَاطِلٌ.
كَالْمَوْقُوذَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاس مَالًا مُقَوَّمًا فَإِنَّهَا عِنْدَ الْآخَرِينَ مَالٌ غَيْرُ مُقَوَّمٍ فَبَيْعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ بَاطِلٌ فَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَلَا

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست