responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 400
وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ إذَا أَتْلَفَهَا بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ تَلَفُهَا نَاشِئًا عَنْ غَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ، أَوْ تَقْصِيرٍ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا بَاعَ إنْسَانٌ بُسْتَانَهُ مِنْ آخَرَ بَيْعًا فَاسِدًا وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ فَاسْتَهْلَكَ نَوَاتِجَهُ طُولَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِدُونِ إبَاحَةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ الْبَائِعُ اسْتِرْدَادَهُ بِالنَّظَرِ إلَى فَسَادِ الْبَيْعِ فَرَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَاسْتَرَدَّ الْبُسْتَانَ؛ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُشْتَرِي نَوَاتِجَ الثَّلَاثِ سَنَوَاتٍ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ أَصْلِهِ قَائِمَةٌ؛ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الزِّيَادَةَ وَيَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْمَبِيعِ.
وَقْتَ الْقَبْضِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ غَيْرَ الْمُتَوَلِّدَةِ أَيْضًا مِنْ الْمُشْتَرِي.
وَإِذَا هَلَكَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا فَعِنْدَ الْإِمَامِ لَيْسَ مِنْ ضَمَانٍ عَلَيْهِ أَمَّا الْإِمَامَانِ فَيَقُولَانِ بِلُزُومِ الضَّمَانِ.
وَإِذَا اُسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ بَاقِيَةٌ فَالْمُشْتَرِي يَكُونُ ضَامِنًا الْمَبِيعَ وَتَبْقَى الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فَقَدْ تَقَرَّرَ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 373) إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ]
(الْمَادَّةُ 373) إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ إلَى أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَيَسْتَرِدَّهُ مِنْ الْبَائِعِ.
أَيْ إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي بَاعَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ أَيْ أَنَّ لَهُ إمْسَاكَهُ كَالرَّهْنِ إلَى أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَيَسْتَرِدَّهُ مِنْ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمَّا كَانَ مُقَابِلًا لِلثَّمَنِ فَيُحْبَسُ لَهُ كَمَا يُحْبَسُ الرَّهْنُ فَكَمَا أَنَّ مِقْدَارَ الدَّيْنِ مَضْمُونٌ بِالرَّهْنِ فَالْمَبِيعُ الَّذِي يُبَاعُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ أَيْضًا بِثَمَنِهِ حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ لَوْ تُوُفِّيَ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ الْمَبِيعِ بَلْ وَمِنْ شِرَاءِ كَفَنٍ لِلْمَيِّتِ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 372) (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ وَأَبُو السُّعُودِ) وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْفَسْخِ لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ قَبْلِ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَبْلَ الْفَسْخِ أَحْرَى بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ إذْ إنَّ إمْسَاكَ الْمَبِيعِ قَبْلَهُ يَكُونُ بِسَبَبِ الْمِلْكِيَّةِ.
وَقَوْلُهُ أَحَقُّ مِنْ تَجْهِيزِهِ أَيْ بِأَنْ تُوُفِّيَ الْبَائِعُ وَاحْتِيجَ لِتَكْفِينِهِ فَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ وَقَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَفْقُودٍ، أَوْ دَيْنًا وَلِلْمُشْتَرِي دَيْنٌ عَلَى الْبَائِعِ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا بِمُقَابِلِ دَيْنِهِ شِرَاءً فَاسِدًا وَأُرِيدَ فَسْخُ الْمَبِيعِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ أَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ دَيْنَهُ مِنْهُ.
وَهَا هُوَ الْفَرْقُ: لَمَّا كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ مَادِّيًّا فِي الْوَصْفِ لِلدَّيْنِ الَّذِي لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ كَأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ اسْتَوْفَى مَالَهُ حَقِيقَةً.
أَمَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَلَمَّا كَانَ الْبَائِعُ لَا يَمْلِكُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ قِيمَتَهُ وَسُقُوطُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مُحْتَمَلٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَالْقِيمَةُ لَا تَكُونُ مُتَقَرِّرَةً قَبْلَ الْقَبْضِ وَقِيمَةُ الدَّيْنِ الَّذِي لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ مُتَقَرِّرَةٌ فَالتَّقَاصُّ الْوَاقِعُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُتَسَاوٍ فِي الْوَصْفِ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الْحَبْسِ.
(أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست