responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 401
[ (الْمَادَّةُ 374) الْبَيْعُ النَّافِذُ قَدْ يُفِيدُ الْحُكْمَ فِي الْحَالِ]
أَيْ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْعَقْدِ يُفِيدُ الْبَيْعَ النَّافِذَ الَّذِي هُوَ مِلْكِيَّةُ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ وَتَصَرُّفَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا فِي يَدِهِ وَلَا حَاجَةَ فِي ذَلِكَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (252، 253) وَالْمَادَّةَ (369 وَشَرْحَهَا) (الْهِنْدِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ 375) إذَا كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْهُ]
أَيْ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ وَرَثَتِهِ فِي الْبَيْعِ النَّافِذِ اللَّازِمِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْآخَرَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (114) وَلَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَمَّا كَانَ تَامًّا بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ وَأَصْبَحَ الْمَبِيعُ دَاخِلًا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَبَقَاءُ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِإِبْطَالِ حَقِّ الْآخَرِ وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ مَا لَا يَخْفَى وَالضَّرَرُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (19) مَمْنُوعٌ.
وَقَوْلُهُ " لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ "، لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ الْوَرَثَةِ فَإِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ؛ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَنْ الْمَبِيعِ.
(الْأَشْبَاهُ قَبْلَ الْكَفَالَةِ، وَأَبُو السُّعُودِ وَالدُّرَرُ، وَالْغُرَرُ) أَمَّا الطَّرَفَانِ؛ فَلَهُمَا بِالتَّرَاضِي أَنْ يَتَقَايَلَا الْبَيْعَ كَمَا قَدْ بُيِّنَ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ لِلْبَابِ الْأَوَّلِ.

[ (الْمَادَّةُ 376) إذَا كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ لَازِمٍ كَانَ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ]
(الْمَادَّةُ 376) :
إذَا كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ لَازِمٍ كَانَ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ.
أَيْ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَازِمًا أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ مُدَّةَ خِيَارِهِ رَاجِعْ الْمَوَادَّ (301، 310، 313، 316، 320، 337، 357،) الْبَحْرُ.
وَهَذِهِ الْمَادَّةُ تُبَيِّنُ أَحْكَامَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ إجْمَالًا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مُفَصَّلَةً فِي الْمَوَادِّ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا.

[ (الْمَادَّةُ 377) الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ]
(الْمَادَّةُ 377) :
الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ.
أَيْ يُفِيدُ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ عِنْدَ إجَازَةِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْإِجَازَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ فَرَسًا لِغَيْرِهِ فَوَلَدَتْ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مُهْرًا وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ فَهِيَ وَالْمُهْرُ لِلْمُشْتَرِي.
رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: وَبِمَا أَنَّ لِلْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ أَنْوَاعًا عَدِيدَةً فَسَنَذْكُرُهَا مَعَ أَحْكَامِهَا:
1 - بَيْعُ الْفُضُولِيِّ: وَهَذَا لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ تَفْصِيلَاتِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ مُفَصَّلَةً فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:
2 - بَيْعُ، أَوْ شِرَاءُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ، أَوْ الْقَاضِي (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
3 - بَيْعُ الْمَأْجُورِ: إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ مِنْ إنْسَانٍ بَيْتًا مُؤَجَّرًا مِنْ آخَرَ فَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ عَلِمَ بِأَنَّهُ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست