responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 402
مُؤَجَّرٌ، أَوْ لَا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ بِدُونِ رِضَائِهِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِذَا لَمْ يَشَأْ الْمُسْتَأْجِرُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُرَاجِعَ الْمَحْكَمَةَ لِفَسْخِ الْبَيْعِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 590) .
وَإِذَا أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْعَ الْمَأْجُورِ؛ كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا.
وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُشْتَرِي: أَبْقِ الْمَأْجُورَ بِيَدِي حَتَّى آخُذَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ مَا دَفَعْتُ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَقَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ وَكَانَ نَافِذًا كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ بَيْتَهُ الْمَأْجُورَ مِنْ آخَرَ فَقَالَ أَحَدُ النَّاسِ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ: إنَّ فُلَانًا بَاعَ مَالَهُ الْمُؤَجَّرَ لَكَ مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ (اللَّهُ يُبَارِكُ لَهُ) فَيَكُونُ قَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِذَا بَاعَ الْمُؤَجِّرُ مَالَهُ مِنْ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ هَذَيْنِ الْبَيْعَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً نَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الثَّانِي.
4 - بَيْعُ الْمَرْهُونِ: إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ شَيْئًا مَرْهُونًا عِنْدَ آخَرَ عَلِمَ بِكَوْنِهِ مَرْهُونًا أَوْ لَا؛ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُ هَذَا الشِّرَاءِ وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ الرَّهْنُ مِنْ يَدِهِ بِدُونِ رِضَائِهِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَنْتَظِرَ إلَى أَنْ يَفُكَّ الرَّهْنَ، أَوْ يُرَاجِعَ الْحَاكِمَ لِفَسْخِ الْبَيْعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 747) .
وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ إذَا أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ وَتَنْتَقِلُ الرَّهْنِيَّةُ إلَى ثَمَنٍ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ إذَا أَدَّى الرَّاهِنُ دَيْنَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْهُ، أَوْ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ رَدَّ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ عَلَى وَجْهِ الْفَسْخِ.
وَإِذَا أَجَرَ الرَّاهِنُ الْمَالَ الْمَرْهُونَ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ فَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِيجَارَ وَالرَّهْنَ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا وَالْإِيجَارُ أَوْ الرَّهْنُ بَاطِلًا.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبُيُوعِ، وَالْخَيْرِيَّةُ، وَالتَّنْقِيحُ) وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ مِنْ إنْسَانٍ بِدُونِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ فَكِّهِ ثُمَّ فَكَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الثَّانِي (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَالْمُشْتَرِي مِنْ الرَّاهِنِ إذَا بَاعَ ثُمَّ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ نَفَذَ إجْمَاعًا وَكَذَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَارِثِ وَالتَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدَّيْنِ (الْبَزَّازِيَّة) .
5 - بَيْعُ الْمَغْصُوبِ: إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا، فَإِذَا أَقَرَّ الْغَاصِبُ بِالْغَصْبِ أَوْ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ وَتَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَالْبَيْعُ مُنْفَسِخٌ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 293) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي الْبُيُوعِ بِوَفِيِّ الْفُضُولِيِّ) 6 - بَيْعُ الْأَرَاضِي الْمُعْطَاةِ لِآخَرَ بِالْمُزَارَعَةِ: إذَا أَجَازَ الْمُزَارِعُ هَذَا الْبَيْعَ؛ كَانَ لَازِمًا وَإِلَّا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى تَنْتَهِيَ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُرَاجِعَ الْحَاكِمَ فَيَفْسَخَ الْبَيْعَ.
(مُؤَيَّدُ زَادَهُ فِي أَحْكَامِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ) .
7 - بَيْعُ أَحَدِ وَرَثَةِ الْمَرِيضِ.
8 - بَيْعُ الْمَرِيضِ لِأَجْنَبِيٍّ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست