responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 538
كَذَلِكَ لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْمَزْرَعَةِ الَّتِي تُسْقَى لِأَجْلِ الزِّرَاعَةِ إذَا انْقَطَعَتْ عَنْهَا الْمِيَاهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهَا.
كَذَلِكَ إذَا تَعَطَّلَ النَّهْرُ الْأَعْظَمُ وَلَمْ يُمْكِنْ سَقْيٌ مِنْهُ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .
لِذَا إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ مَزْرَعَةٌ تُسْقَى بِمَاءِ الْمَطَرِ وَلَمْ تُمْطِرْ السَّمَاءُ وَلَيْسَ مَاءٌ آخَرُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ بِذَلِكَ مِنْ الزَّرْعِ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ اقْتِدَارٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ (لِسَانُ الْحُكَّامِ) وَإِنْ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ بِغَصْبِ الْمَأْجُورِ كَمَا بَيَّنَّا آنِفًا فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ (زَيْلَعِيٌّ) .
وَعَلَيْهِ إذَا اُسْتُخْلِصَ الْمَأْجُورُ مِنْ الْمُغْتَصِبِ وَسُلِّمَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَقِيَ بَدَلُ الْإِيجَارِ سَارِيًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 478) .
كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْآجِرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ هَا هِيَ الدَّارُ فَخُذْهَا وَاسْكُنْهَا وَلَمْ يَفْتَحْ الْمُسْتَأْجِرُ بَابَهَا وَلَمْ يَسْكُنْهَا وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إنِّي لَمْ أَسْكُنْهَا يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ يَسْتَطِيعُ فَتْحَ الْبَابِ بِدُونِ كُلْفَةٍ لَزِمَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا لَا. وَلَا حَقَّ لِلْمُؤَجِّرِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَأْجِرِ هَلَّا كَسَرْت الْقُفْلَ وَدَخَلْت الدَّارَ (الْهِنْدِيَّةُ) .
ثَانِيهَا - كَوْنُ الْإِجَارَةِ صَحِيحَةً. وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِالتَّمَكُّنِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ) .
ثَالِثُهَا - كَوْنُ التَّمَكُّنِ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ، حَتَّى إنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِيمَا لَوْ سُلِّمَتْ الدَّابَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ كوجك شكمجه فِي بيوك شكمجه.
رَابِعُهَا - يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّمَكُّنُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.
وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَلَّمَ الْآجِرُ الْمَأْجُورَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي غَيْرِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ حَتَّى إنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةٌ لَوْ اسْتَأْجَرَ فَرَسًا لِيَرْكَبَهُ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ إلَى بيوك شكمجه وَسَلَّمَ إلَيْهِ الْفَرَسَ فِي غَيْرِهِ وَرَكِبَهُ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَمَكَّنَ بَعْدَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ (الطُّورِيُّ) .
اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى الْكُوفَةِ فَسَلَّمَهَا الْمُؤَجِّرُ وَأَمْسَكَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِبَغْدَادَ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ الْمَسِيرَ فِيهَا إلَى الْكُوفَةِ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ سَاقَهَا مَعَهُ إلَى الْكُوفَةِ وَلَمْ يَرْكَبْهَا وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مَسَافَةٍ فَالتَّسْلِيمُ فِي غَيْرِهَا لَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْبَدَلُ فَإِنْ قِيلَ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَبَضَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَنْ تَسْتَقِرَّ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، أَصْلُهُ إذَا اسْتَأْجَرَهَا شَهْرًا لِلرُّكُوبِ قِيلَ لَهُ التَّمَكُّنُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمُدَّةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى الْعَمَلِ وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِلْخِيَاطَةِ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا لِلْخِيَاطَةِ (شَلَبِيّ) .

[ (الْمَادَّةُ 471) لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ]
(الْمَادَّةُ 471) لَا يَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَافِيًا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الِانْتِفَاعُ حَقِيقَةً.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست