responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 569
الْجَهَالَةُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَيَكُونُ كَالْمُسَمَّى.
وَكَذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْهِنْدِيَّةِ.
قِيلَ (مِنْ دُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ) أَمَّا إذَا ذَكَرَ عَدَدَهَا فَتَلْزَمُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَشْهُرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (487) .
مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ لِمُدَّةِ عَشَرَةٍ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرٍ بِمِائَتَيْ قِرْشٍ لَزِمَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْعَشَرَةِ الْأَشْهُرِ.
وَقَدْ جَاءَتْ كَلِمَتَا (شَهْرِيَّة وَعَقَار) فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ فَقَطْ فَعَلَيْهِ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ مُسَانَهَةً أَوْ أُسْبُوعِيَّةً أَوْ يَوْمِيَّةً بِكَذَا مِنْ دُونِ بَيَانِ عَدَدِ السِّنِينَ أَوْ الْأَسَابِيعِ أَوْ الْأَيَّامِ، فَحُكْمُهُ أَيْضًا كَمَا شَرَحْنَا.
فَمَثَلًا إذَا أَجَرَ شَخْصٌ حَمَّامًا فِي السَّنَةِ بِكَذَا قِرْشًا وَلَمْ يُبَيِّنْ عَدَدَ سِنِي الْإِجَارَةِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَمَّا لَمْ يَفْسَخْ الْآخَرُ الْإِجَارَةَ فِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَأَمْسَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْحَمَّامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِلَا عُذْرٍ قَبْلَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ حَبَسَ الْمُسْتَأْجِر الْحُلِيَّ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَتْ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرَتُهَا الْيَوْمِيَّةُ كَذَا قِرْشًا شَهْرًا لَزِمَهُ إعْطَاءُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الثَّوْرِ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ بِكَذَا قِرْشًا يَوْمِيَّةً بِدُونِ تَعْيِينِ عَدَدِ الْأَيَّامِ لِيُدِيرَ مَنْجَنُونًا (نَاعُورَةً) أَيْضًا. (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطُّورِيُّ) . وَلَكِنْ إذَا قِيلَ فِي الْإِجَارَةِ هَذِهِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الْأُجْرَةُ الْيَوْمِيَّةُ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ يَوْمِهَا الْأَوَّلِ أَوْ فَسَخَهَا اعْتِبَارًا مِنْ ابْتِدَاءِ الْيَوْمِ الْآتِي انْفَسَخَتْ فِي الْيَوْمِ الْآتِي.
شَرْطُ الْفَسْخِ: يُشْتَرَطُ فِي الْفَسْخِ هَذَا حُضُورُ الْآجِرِ أَيْ عِلْمُهُ.
وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ الْفَسْخُ صَحِيحًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْآجِرُ حَاضِرًا (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) .
مَثَلًا: لَوْ غَابَ الْمُسْتَأْجِرُ عِنْدَمَا كَانَ الْآجِرُ مُزْمِعًا عَلَى فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِمُقْتَضَى الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَمَتَاعَهُ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لِلْآجِرِ الْفَسْخُ مَعَ الْمَرْأَةِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِخَصْمٍ، وَحُضُورُ الْخَصْمِ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ شَرْطٌ وَالْحِيلَةُ إجَارَتُهَا مِنْ آجِرٍ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ فَإِذَا تَمَّ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الْأُولَى فَتَنْفُذُ الثَّانِيَةُ فَتَخْرُجُ مِنْهَا الْمَرْأَةُ وَتُسَلِّمُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي لِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بِالذَّاتِ يَجُوزُ بِالتَّبَعِيَّةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 54) رَدُّ الْمُحْتَارِ.

[ (الْمَادَّةُ 495) اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ يَوْمًا]
(الْمَادَّةُ 495) لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ يَوْمًا يَعْمَلُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْعَصْرِ أَوْ إلَى الْغُرُوبِ عَلَى وَفْقِ عُرْفِ الْبَلْدَةِ فِي خُصُوصِ الْعَمَلِ.
يَعْنِي أَنَّهُ عَلَى الْأَجِيرِ إذَا كَانَ الْأَجِيرُ فِي الْبَلْدَةِ يَعْمَلُ عَادَةً مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْعَصْرِ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْعَصْرِ وَإِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِهَا يَعْمَلُ كَذَلِكَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 36) .
أَمَّا إذَا كَانَ عُرْفُ الْبَلْدَةِ مُشْتَرَكًا لَزِمَ أَنْ يُعْتَبَرُ الْيَوْمُ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ وَيَشْتَغِلُ الْأَجِيرُ إلَى الْغُرُوبِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست