responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 563
مِنْ شَهْرٍ، انْعَقَدَتْ مُشَاهَرَةً.
وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يَلْزَمُ دَفْعُ أُجْرَةِ شَهْرٍ كَامِلٍ، وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
أَيْ أَنَّهُ إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَيْ فِي غُرَّتِهِ وَأَوَّلِ يَوْمٍ فِيهِ عَلَى شَهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ شَهْرٍ انْعَقَدَتْ مُشَاهَرَةً أَيْ مُشَاهَرَةَ شَهْرٍ قَمَرِيٍّ.
يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (486) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشُّهُورِ الْأَهِلَّةُ وَالْأَيَّامُ بَدَلٌ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْأَصْلُ فَلَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 53) وَعَلَيْهِ فَإِذَا نَقَصَ الشَّهْرُ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَكَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لَزِمَ إعْطَاءُ أُجْرَةِ الشَّهْرِ كَامِلَةً. وَلَا يَلْزَمُ تَنْقِيصُ نَصِيبِ الْيَوْمِ مِنْ الْأُجْرَةِ (الْهِنْدِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ أَشْمَلُ مِنْ الْمَادَّةِ (492) .
ابْتِدَاءُ الشَّهْرِ: هُوَ غُرَّتُهُ وَأَوَّلُ يَوْمٍ فِيهِ كَمَا صَارَ إيضَاحُهُ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَلَيْسَ اللَّيْلَةَ الْأُولَى الَّتِي يُرَى فِيهَا الْهِلَالُ وَهَذَا الْمَعْنَى لِابْتِدَاءِ الشَّهْرِ مَعْنًى عُرْفِيٌّ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَفِي الْوَاقِعِ إنَّ مَبْدَأَ الشَّهْرِ الْقَمَرِيِّ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرَى فِيهَا الْهِلَالُ فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ وَإِذَا لَمْ تُمْكِنْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِلضَّرُورَةِ لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا.
وَيُحْمَلُ الشَّهْرُ أَوَالسَّنَةُ إذَا ذُكِرَا بِدُونِ تَعْيِينٍ عَلَى الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ الْعَرَبِيَّيْنِ.
أَمَّا إذَا وُصِفَتْ السَّنَةُ بِالشَّمْسِيَّةِ مَثَلًا حُمِلَتْ السَّنَةُ أَوْ الشَّهْرُ عَلَى مَا عَيَّنَ مِنْ السِّنِينَ وَالشُّهُورِ بِالْوَصْفِ.

[ (الْمَادَّةُ 489) لَوْ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِشَهْرٍ وَاحِدٍ وَقَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ جُزْءٌ]
(الْمَادَّةُ 489) لَوْ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِشَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ جُزْءٌ يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَعْنِي أَنَّهُ إذَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ جُزْءٌ أَيْ إذَا مَضَتْ اللَّيْلَةُ الْأُولَى مِنْ الشَّهْرِ وَالْيَوْمُ الْأَوَّلُ وَاشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِشَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، فَبِمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْإِجَارَةِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ (كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ 486) يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ.
وَيَلْزَمُ إعْطَاءُ الْإِجَارَةِ كَامِلَةً إذَا بَقِيَ الْمَأْجُورُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا تَحْتَ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ هُنَا اعْتِبَارُ الشَّهْرِ بِالْهِلَالِ لَزِمَ أَنْ يُصَارَ إلَى الْبَدَلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 53) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ 490) إذَا اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِكَذَا شُهُورٍ وَقَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ بَعْضُهُ]
(الْمَادَّةُ 490) إذَا اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِكَذَا شُهُورٍ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ بَعْضُهُ يُتَمَّمُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ النَّاقِصُ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَتُوفَى أُجْرَتُهُ بِحِسَابِ الْيَوْمِيَّةِ، أَمَّا الشُّهُورُ الْبَاقِيَةُ فَتُعْتَبَرُ وَتُحْسَبُ بِالْغُرَّةِ. أَيْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ لِمُدَّةِ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ جُزْءٌ أَيْ قَدْ مَضَتْ غُرَّتُهُ يُتَمَّمُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عَلَى رَأْيِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بِمُقْتَضَى (الْمَادَّةِ 486) مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست