مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
اسم الکتاب :
موسوعة أحكام الطهارة
المؤلف :
الدبيان، دبيان بن محمد
الجزء :
1
صفحة :
569
[المقدمة]
3
دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة.
6
خطة البحث في هذا الكتاب
10
توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة.
15
المثال الأول
15
مثال آخر
15
القول الأول: منهج الفقهاء.
17
القول الثاني: قول جمهور المحدثين.
19
مثال آخر
23
[المياة]
35
المقدمة
35
المبحث الأول تعريف الطهارة
37
الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة
37
تعريف الطهارة اصطلاحا
40
تعريف الشافعية والحنابلة
41
الأول: رفع الحدث.
42
الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة،
42
المبحث الثاني تعريف النجاسة
45
تعريف النجاسة
45
النجاسة اصطلاحا
46
التعريف الأول
46
التعريف الثاني
46
التعريف الثالث
47
المبحث الثالث الأصل في المياه
48
الباب الأول في أقسام المياه
51
أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام
52
الدليل الأول
52
الدليل الثاني
52
الدليل الثالث
66
الدليل الرابع
66
أدلة القائلين بأن الماء قسمان
66
الدليل الأول
66
الدليل الثاني
67
الدليل الثالث
81
الدليل الرابع
81
الدليل الخامس
82
الدليل السادس
90
الدليل السابع
91
الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
95
دليل من قال لا يرتفع به الحدث.
96
الدليل الأول
96
الدليل الثاني
98
الدليل الثالث
100
الدليل الرابع
100
أدلة القائلين بصحة الوضوء.
101
دليل من فرق بين الحدث والخبث.
101
الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
103
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقا.
104
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
104
دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث.
105
دليل من جوز رفع الحدث والخبث.
105
الراجح من الأقوال
106
الباب الرابع في الماء المتغير
107
الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
109
المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
111
دليل من قال الماء طهور مكروه.
114
دليل من قال الماء طاهر غير مطهر.
115
دليل من قال الماء طهور بلا كراهة.
116
المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
117
دليل من قال إن الماء طهور.
119
أولا
119
ثانيا
119
ثالثا
119
دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر.
119
المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
121
المبحث الرابع الماء المتغير بالملح
125
الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
127
دليل من قال الماء طهور.
129
الدليل الأول
129
الدليل الثاني
130
الدليل الثالث
130
الدليل الرابع
131
دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني.
131
وجه قول من قال طهور مكروه
132
وجه من قال إن وضع قصدا سلبه الطهورية.
132
الراجح
133
الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
135
دليل الجمهور
136
الدليل الأول
136
الدليل الثاني
136
الدليل الثالث
136
الدليل الرابع
136
الدليل الخامس
137
دليل من قال لا يتطهر بماء البحر.
137
الدليل الأول
137
الدليل الثاني
140
الدليل الثالث
140
الدليل الرابع
141
المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
143
الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
145
دليل الجمهور على أن الماء طاهر.
146
دليل من قال الماء طهور
147
الدليل الأول
147
الدليل الثاني
148
الدليل الثالث
148
الدليل الرابع
149
الدليل الخامس
149
الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
153
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور.
154
دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ.
155
الدليل الأول
155
الدليل الثاني
162
الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
171
المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
173
أولا
174
ثانيا
175
المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
177
الدليل الأول
178
الدليل الثاني
180
الباب الخامس في الماء المستعمل
185
الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
187
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
192
الدليل الأول
192
الدليل الثاني
202
الدليل الثالث
203
كونه طاهرا، فله أدلة كثيرة منها
204
الدليل الأول
204
الدليل الثاني
205
الدليل الثالث
205
الدليل الرابع
206
أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهرا غير طهور
206
الدليل الأول
206
دليلهم الثاني
208
الدليل الثالث
209
الدليل الرابع
209
دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه
223
الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة
225
دليل القائلين بأنه نجس
226
دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور
227
دليل القائلين بأنه طهور
227
الدليل الأول
227
الدليل الثاني
227
الدليل الثالث
227
الدليل الرابع
228
الراجح
228
الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
229
دليل من قال يصبح الماء مستعملا
230
دليل من قال طهور مكروه
230
دليل من قال الماء طهور غير مستعمل
230
الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة
231
الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
233
*
235
دليل الحنابلة على أن الماء طاهر
238
دليل من قال إن الماء ينجس
239
دليل الحنابلة على كون الماء طاهرا وليس بطهور
239
المبحث الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء
241
المبحث الثاني هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟
247
دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار.
248
الدليل الأول
248
الدليل الثاني
248
الدليل الثالث
248
دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل.
250
الدليل الأول
250
الدليل الثاني
251
الدليل الثالث
251
دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك
256
الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
258
دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث.
260
دليل الحنابلة في غسالة النجاسة.
263
دليل الشافعية على كون الماء طاهرا.
264
دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة.
265
الباب السادس في الكلام على فضل الوضوء
269
الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعا إذا كانوا من المحارم
271
الفصل الثاني في فضل وضوء المرأة
275
دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.
279
الدليل الأول
279
الدليل الثاني
279
دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة
281
الدليل الأول
281
الدليل الثاني
283
الدليل الثالث
286
الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل
293
الباب السابع في الشك والاشتباه
295
الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه
297
دليل الجمهور.
301
دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب.
301
الدليل الثاني على وجوب النضح.
302
دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن.
303
دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة
304
الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
307
إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
307
القول الأول: مذهب الحنفية
307
القول الثاني: مذهب المالكية
307
القول الثالث: مذهب الشافعية
308
القول الرابع: مذهب الحنابلة
309
دليل من قال يتيمم
310
دليل من قال يتحرى
311
الدليل الأول
311
الدليل الثاني
311
الدليل الثالث
311
دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر
312
دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء
312
الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
315
دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء.
316
دليل من قال: يتحرى
317
دليل من قال: يتخير
317
الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
319
دليل من قال بالتحري.
320
دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.
320
دليل من قال يصلي عريانا.
321
الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
323
المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء
325
المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء
329
المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء
331
المبحث الرابع في السؤال عن الماء
333
الباب الثامن في الماء النجس
337
الفصل الأول في الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
339
دليل الحنفية على اعتبار الخلوص.
341
الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير
342
الدليل الأول
342
الدليل الثاني
353
الدليل الثالث
354
الدليل الرابع
354
دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير.
355
الدليل الأول
355
الدليل الثاني
355
الدليل الثالث
356
الدليل الرابع
357
الدليل الخامس
357
الدليل السادس
357
الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
369
المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
371
المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة
373
الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة
377
دليل من قال بنجاسة المائع مطلقا إذا وقعت فيه نجاسة.
378
الدليل الأول
378
الدليل الثاني
384
الدليل الثالث
384
دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير.
385
الدليل الأول
385
الدليل الثاني
385
الدليل الثالث
385
الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة
387
الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود.
388
الفصل الرابع في الماء المسخن
391
المبحث الأول المسخن بنجاسة
393
المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس
397
الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
401
تمهيد
401
القول الأول: مذهب الحنفية.
402
القول الثاني: مذهب المالكية.
402
القول الثالث: مذهب الشافعية.
404
القول الرابع: مذهب الحنابلة.
406
الآنية
411
تمهيد
411
تعريف الآنية
411
مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة.
411
الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
413
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.
414
الدليل الأول
414
الدليل الثاني
415
الدليل الثالث
415
الدليل الرابع
416
الدليل السادس
417
دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة.
417
دليل من قال يكره استعمالها.
418
الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
421
المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
423
دليل من قال بالتحريم.
424
الدليل الأول
424
الدليل الثاني
426
الدليل الثالث
429
دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة.
430
الأول
430
ثانيا
430
دليل من قال: يحرم الشرب خاصة.
431
المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
432
دليل من قال: لا يجوز.
433
الدليل الأول
433
الدليل الثاني
433
الدليل الثالث
435
دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة.
436
الدليل الأول
436
الدليل الثاني
437
الدليل الثاني
440
الدليل الثالث
442
الدليل الرابع
443
المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة
445
دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.
446
الدليل الأول
446
الدليل الثاني
447
الدليل الثالث
447
الدليل الرابع
448
دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.
448
الدليل الأول
448
الدليل الثاني
449
الوجه الثاني
450
دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت.
450
الراجح من الخلاف
451
المبحث الرابع في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة
453
دليل من قال بتحريم الاتخاذ
454
الدليل الأول
454
الدليل الثاني
454
الدليل الثالث
455
الدليل الرابع
455
دليل من قال بجواز الاتخاذ,
455
الدليل الأول
455
الدليل الثاني
455
الدليل الثالث
455
الدليل الرابع
456
دليل من قال بالكراهة.
456
الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
469
المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب
471
دليل من قال: يباح المضبب بالذهب.
474
الدليل الأول
474
الدليل الثاني
474
دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب.
474
دليل من قال: يكره التضبيب.
475
دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة.
475
المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
477
دليل من قال بالجواز.
478
دليل من قال بالتحريم.
480
الدليل الأول
480
الدليل الثاني
481
الدليل الثالث
481
الفصل الرابع في آنية الكفار
485
دليل من قال بالكراهة.
486
دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه.
487
دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين.
488
الدليل الأول
488
الدليل الثاني
488
الدليل الثالث
489
الدليل الثالث
490
الدليل الرابع
491
الدليل الخامس
492
دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم.
496
الراجح من الخلاف
496
الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
499
المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
501
دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.
503
دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء
511
الدليل الأول
511
الدليل الثاني
512
الدليل الثالث
513
دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود.
514
الدليل الأول
514
الدليل الثاني
517
الدليل الثالث
518
الدليل الرابع
520
الدليل الخامس
521
الدليل السادس
523
الدليل السابع
523
الدليل الثامن
524
دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير.
525
دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ.
525
الدليل الأول
525
الدليل الثاني
526
دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.
530
الدليل الأول
530
الدليل الثاني
534
الدليل الثالث
537
الدليل الرابع
540
الدليل الخامس
540
الدليل السادس
541
الدليل السابع
542
الدليل الثامن
542
الراجح
542
المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها
545
دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة.
547
الدليل الأول
547
الدليل الثاني
548
الدليل الثالث
548
الدليل الرابع
549
الدليل الخامس
549
دليل من قال بنجاسة العظم.
550
الدليل الأول
550
الدليل الثاني
551
الدليل الثالث
551
دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع.
551
الراجح
552
المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
553
دليل من قال بطهارة شعر الميتة
555
الدليل الأول
555
الدليل الثاني
555
الدليل الثالث
555
الدليل الرابع
555
الدليل الخامس
556
الدليل السادس
559
دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه.
561
الأول
561
الثاني
562
دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ.
562
الراجح من هذه الأقوال
563
الخاتمة
565
اسم الکتاب :
موسوعة أحكام الطهارة
المؤلف :
الدبيان، دبيان بن محمد
الجزء :
1
صفحة :
569
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir