responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 454
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة [1].

دليل من قال بتحريم الاتخاذ.
الدليل الأول:
قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه [2].

الدليل الثاني:
قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب [3].
قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ [4].

[1] حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطاً، أو قنديلاً، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهباً أو فضة كره، ولم يحرم ... الخ، انظر الفروع (1/ 97)، الإنصاف (1/ 80).
[2] ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (1/ 17)، والنووي في المجموع (1/ 308)، وانظر كفاية الأخيار (1/ 33).
[3] حاشية الدسوقي (1/ 64)، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.
قال الخرشي في حاشيته (1/ 100): ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئاً على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها، لأن عينها تملك إجماعاً ".
وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: (1/ 34) " لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه ".
[4] الاستذكار (26/ 270).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست