responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
الفصل الرابع
الماء المستعمل في التبرد والنظافة
إذا استعمل الماء للتبرد، فهل يكون مستعملاً أم يبقى طهوراً، اختلف العلماء في ذلك،
فقيل: إن كان محدثاً صار الماء مستعملاً في مذهب أبي حنيفة، لوجود إزالة الحدث؛ لأن الحدث عنده يرتفع، ولو لم ينو، وإن كان استعمله للتبرد، وهو متوضئ، فهو طهور [1].
وقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهذا مذهب المالكية [2]، والشافعية والحنابلة [3].
وهذا هو الراجح؛ فإذا كنا رجحنا أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طهور غير مكروه، فمن باب أولى أن يكون الماء المستعمل للتبرد طهوراً غير مكروه، وغاية ما فيه ماء طهور لا قى بدناً طاهراً فلم يخرجه عن حكمه، ومن ادعى خروجه عن حد الطهورية فليس معه دليل، والماء نوعان لا ثالث لهما:
نجس، وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة من لونه أو طعمه أوريحه بنجاسة وقعت فيه.
وطهور، وهو خلاف الماء النجس، وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة

[1] تبيين الحقائق (1/ 24)، المبسوط (1/ 69)، شرح فتح القدير (1/ 88).
[2] مواهب الجليل (70)،.
[3] قال ابن قدامة في المغني (1/ 30): " ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافاً ".
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست