responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
إذا وقعت في الماء نجاسة، فغيرت طعمه أو لونه نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة [1]، ومالك [2]، والشافعي [3]، وأحمد [4].

[1] البحر الرائق (1/ 78)، وشرح معاني الآثار (1/ 12).
[2] التاج والإكليل (1/ 73، 104)، المنتقى للباجي (1/ 59)، حاشية الدسوقي (1/ 38، 48)، الشرح الصغير (1/ 36).
[3] قال الشافعي في الأم (1/ 17): " وإذا كان الماء الجاري قليلاً أو كثيراً، فخالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجساً ".
[4] جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 5): " سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال له الوركاني: بئر لنا وقعت فيها فأرة؟
فقال أحمد: إن لم تغير طعم الماء وريحه فلا نرى لها بأساً.
فقال له الوركاني: نحن نزحنا الماء؟
قال أحمد: ما بقي من الماء ما تصنع به؟ ثم قال أحمد: يقع في بئرنا مثل هذا كثير، فنخرجه، فنرمي به، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه نزح حتى يطيب. الخ وانظر مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 6، 7).
وقال في رواية صالح (1/ 301): " الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس، والقلال: قلال هجر، ويقال: إن القلة تسع نحو القربتين، فإذا كان الماء خمس قرب، ست قرب - كلما كان أكثر فهو أحب إلينا - لم ينجسه إلا مان غير طعمه أو ريحه، فإذا تغير طعم أو لون أو ريح لم يقرب، إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع التي في طريق مكة، فإن ذلك لا ينجسه شيء. اهـ وانظر المغني (1/ 31)، والفروع (1/ 84).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست