والطيبات من الرزق} [1].
وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [2].
الدليل الثاني:
تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،
(102) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [3].
قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح [4].
الدليل الثالث:
حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده [5]. [1] الأعراف: 32. [2] الأنعام: 119. [3] صحيح البخاري (6744)، مسلم (1337). [4] المحلى (2/ 224). [5] الفتح (10/ 100).