responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 545
المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها
الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعاً، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر [1].
وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكى، سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في طهارة عظام الميتة، فمن كان يرى طهارة عظام الميتة مطلقاً لا يرى بأساً من اتخاذ الأواني منها، ومن يرى نجاستها يمنع من ذلك، والخلاف فيها على النحو التالي:
فقيل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتة، وبيعها، وهو مذهب الحنفية [2]، ورجحه ابن تيمية [3].
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية [4]، والشافعية ([5]

[1] انظر غمز عيون البصائر (4/ 214)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52)، تحفة المحتاج (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 51)، المحلى (1/ 426).
[2] البحر الرائق (1/ 112)، تبيين الحقائق (1/ 26)، بدائع الصنائع (1/ 63)، الهداية شرح البداية (3/ 46)، الجامع الصغير (ص: 329)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 170) و (3/ 33).
[3] الفتاوى الكبرى (1/ 267).
[4] المنتقى (3/ 136)، حاشية الدسوقي (1/ 53،54)، الخرشي (1/ 89)، مختصر خليل (ص:7)، حاشية العدوي (1/ 585)، الفواكه الدواني (2/ 287)، التمهيد (9/ 52)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50).
[5] قال الشافعي في الأم (1/ 23): " ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست