responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 521
الدليل الخامس:
(138) ما رواه الدارقطني، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عقيل بن خويلد نا، حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: أيما اهاب دبغ فقد طهر.

= وقد ذكره الحافظ في التلخيص، وسكت عليه (1/ 80) ح 43، ونقل عن ابن السكن والحاكم تصحيحه، ولم يتعقبه.
والحديث رواه أبو داود (4126) والنسائي في السنن الكبرى (4574)، وفي الصغرى (4248) وابن حبان (1291)، والدارقطني (1/ 45)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 158،159) من طريق عمرو بن الحارث.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470) والطبراني في المعجم الأوسط (8696)، والكبير (24/ 14) رقم 24، والأوسط لابن المنذر (2/ 261)، والدراقطني (1/ 45)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 19)، والمزي في تهذيب الكمال (15/ 506) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن كثير بن فرقد به.
وجاء ذكر القرض في حديث عند الدراقطني (1/ 41) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل جيمعاً، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة، فقال: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرض ما يطهرها.
وذكر القرض في هذا الطريق شاذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه ذكر القرض، مثل مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد سبق تخريج طرقهم، والخطأ فيه من يحيى بن أيوب، الراوي عن يونس، لأن الشيخين البخاري ومسلماً قد رويا الحديث من طريق يونس، وليس فيه ذكر القرض، ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد: سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرة: ثقة. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ، والله أعلم.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست