responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 520
فقوله: " كل أديم " نص على العموم.

الدليل الرابع:
(137) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سميع أو سبيع- الشك من عبد الله-
أن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهرها الماء والقرظ [1].
[إسناده ضعيف] [2].

وقد أعل ابن عبد الهادي هذا الحديث بإبراهيم بن الهيثم كما في التنقيح (1/ 288)، ولإبراهيم متابع أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ح 1199.
[1] المسند (6/ 333).
[2] في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة، لم يرو عنه سوى كثير بن فرقد، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه جرحاً. التاريخ الكبير (5/ 203)، الجرح والتعديل (5/ 171).
ولم يوثقه إلا ابن حبان، حيث ذكره في الثقات (7/ 17).
وقال الذهبي: فيه جهالة. الميزان (2/ 499).
وفي التقريب: مقبول. وهذه عبارة تليين خاصة إذا تفرد.
وفي إسناده أيضاً: العالية بنت سبيع، لم يرو عنها سوى ابنها عبد الله بن مالك، وهو مجهول العين، ولم يوثقها أحد سوى العجلي، قال: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (2/ 455).
وفي إسناده أيضاً رشيد بن سعد وقد سبقت ترجمته. =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست