responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 561
الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء.
قال الدراقطني: يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره [1].

دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه.
استدلوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [2]، وهو عام للشعر وغيره، فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه.
وأجيب بجوابين:

الأول: أن قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [3]، لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان:
حياة الحيوان: وحياة النبات.
فحياة الحيوان: خاصتها الحس والحركة الإرادية.
وحياة النبات: خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} الأية [4]، إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى {والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها} الأية [5].
وقال: {اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها} الآية [6].

[1] سنن الدراقطني (1/ 47).
[2] المائدة: 3.
[3] انظر الإحالة السابقة.
[4] المائدة: 3.
[5] النحل: 65.
[6] الحديد: 17.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست