responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية [1]، والمشهور من مذهب الحنابلة [2].
وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.
وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية [3].
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة [4]، اختاره ابن تيمية [5].
وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء [6]، وهو وجه في مذهب

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 180)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16).
[2] الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (1/ 58)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27)، المغني (1/ 28).
[3] إعانة الطالبين (1/ 107)، حاشية البجيرمي (1/ 59)، حواشي الشرواني (1/ 174).
[4] المغني (1/ 28)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
[5] الاختيارات (ص: 4).
[6] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست