responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
الدليل الثاني:
(75) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة [1].
[رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف] [2].

= (1/ 300) فإنه قال: إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ". وهذا ظاهره إعلال كل ما ورد في الباب من منع أو جواز، وهذا ما جعلني أقول رجاله ثقات بدلاً من قولي: إسناده صحيح، والله أعلم.
[1] مسند أحمد (5/ 66)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 46) رقم21.
[2] الحديث أخرجه أبو داود السجستاني (82) والترمذي (64) وابن ماجه (373)، والبيهقي (1/ 191) عن محمد بن بشار.
والنسائي (343) أخبرنا عمرو بن علي، ومن طريق عمرو بن علي أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (224).
والدارقطني (1/ 53) من طريق زيد بن أخزم، جميعهم عن أبي داود الطيالسي به.
وأخرجه الترمذي (64) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك فيه، هل قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها؟
ورواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (1252) والبيهقي (1/ 191) عن أبي داود الطيالسي به، إلا أنه أبهم صحابيه، فقال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة.
وتابع أبا دواد الطيالسي جماعة: منهم الربيع بن يحيى الأشناني عن الطبراني في الكبير (3156) بلفظ أبي داود الطيالسي.
وعبد الصمد عند أحمد (4/ 213) والبيهقي (1/ 191) بلفظ: نهى أن يتوضأ بفضلها، =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست