لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية [1]، وحكي قولاً في مذهب الشافعية [2].
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية [3].
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة. الدليل الأول:
الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [4].
وقال سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده [1] مواهب الجليل (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 64). [2] المجموع (1/ 308). [3] قال الماوردي: أن يكون فاخراً ثميناً -يعني الأواني- فذلك ضربان:
أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال، لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم.
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان:
أحدهما: أن استعمالها حرام، لأن المباهاة بها أعظم والمفاخرة في استعمالها أكثر.
والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها. [4] البقرة: 29.