responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت والبلور والعقيق والزبرجد:
فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية [1]، والقول المشهور عند المالكية [2]، والأصح عند الشافعية [3]، والمشهور عند الحنابلة [4].
وقيل: يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية [5].
وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها،

[1] البناية (1/ 82)،.
[2] انظر الشرح الكبير للدسوقي (1/ 64)، منح الجليل (1/ 59)، الخرشي (1/ 100،101). وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 19): " كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذها ".
قلت: لم يأت نهي صريح من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الاتخاذ إنما نهى عن الأكل والشرب سواء قلنا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على الأكل، أو لأن الأكل بمعنى الشرب، وما عداه مسكوت عنه، فهل يدخل قياساً أم لا؟ على خلاف سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
[3] قال النووي في المجموع (1/ 308): وهل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز والعقيق والزمرد، وذكر أشياء، ثم قال: فيها قولان: أصحها باتفاق الأصحاب الجواز، وهو نصه في الأم، ومختصر المزني، وانظر الحاوي الكبير (1/ 78)، ونهاية المحتاج (1/ 102).
[4] الإنصاف (1/ 79)، الفروع (1/ 69)، الكافي في فقه أحمد (1/ 17)، المبدع (1/ 65)، المحرر (1/ 7).
[5] مواهب الجليل (1/ 129).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست