وجه الاستدلال: من الحديث من وجهين:
الوجه الأول:
أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القتين فإنه يحمل الخبث.
الوجه الثاني:
لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.
الدليل الثاني:
(89) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
ولمسلم: ثم يغتسل منه.
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا
= وقال ابن منده كما في تلخيص الحبير (1/ 17): صحيح على شرط مسلم.
وصححه ابن حبان (1249، 1253)، وابن خزيمة (92)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: 235)، وابن حجر في الفتح (1/ 408)، وقال: رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، وانظر تلخيص الحبير (1/ 17).
وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 58): " يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب. وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 30، 31)، وأحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 98). والله أعلم.