responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
. . . . . . . . . . . . . . . .

= الجواب عن الجهل بمقدار القلة:
ضعف الحديث جماعة للجهل بمقدار القلة كابن عبد البر في التمهيد (1/ 335) قال: قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع".
وكذلك قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 16) قال:"إن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما " اهـ.
ووافقهما ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 63).
والجواب أن يقال:
أما الخلاف في مقدار القلة فلا يكفي في رد الحديث الصحيح، وقد اختلف العلماء في أبلغ من هذا. فقد اختلفوا هل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالبسملة أم لا؟ مع أنها مسألة تتكرر في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اليوم خمس مرات ولم يكن هذا الاختلاف ما نعاً من الترجيح بينها، وكذلك الحال في القلال، فقد اختار الشافعي كما في المجموع (1/ 165) وأبو عبيد، وابن تيمية وغيرهم أن المراد بالقلة قلال هجر، قال أبو عبيد في كتاب الطهور (ص 238): " وقد تكلم الناس في، القلال فقال بعض أهل العلم: هى الجرار، وقال آخرون هى: الحباب، وهذا القول هو الذي اختاره وأذهب إليه، أنها الحباب، وهى قلال هجر، معروفة عندهم، وعند العرب مستفيضة، وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم".
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 42): " وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة، كالحب وكان - صلى الله عليه وسلم - يمثل بها كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى: "وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر"، وهى قلال معروفة الصفة والمقدار، فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت ".
هذا وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم:
النووي فقد قال في المجموع (1/ 162): هذا الحديث حديث حسن ثابت، وابن حزم في المحلى (1/ 151) وابن تيمية في الفتاوى (21/ 41، 42). وجاء في الفتاوى عنه أيضاً ترجيح كونه موقوفاً وصححه الحاكم كما في المستدرك (1/ 132) وقال: على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست