responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة.
الدليل الأول:
(74) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن

= للحديث شاهداً من حديث أبي سعيد والله أعلم.
وهل هناك فرق بين اللفظتين بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء "؟
الجواب: نعم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " إن الماء لا ينجسه شيء " أعم من قوله: " إن الماء لا يجنب "؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجنب " أي لا تنتقل إليه الجنابة، والجنابة ليست نجاسة، بخلاف " إن الماء لا ينجسه شيء " هذا فرق، وحتى ولو لم يكن هناك فرق فإن ضبط اللفظ النبوي عبادة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضل وضوء المرأة لا يثبت من حديث ابن عباس؛ لأنه جاء من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، وروايته مضطربة، كما أن فيه اختلافاً في وقفه ورفعه، وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس، فيجعلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: 440) رقم 2016: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكاً أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. اهـ
ولفظ: إن الماء لا ينجس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست