responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه أو طعمه أو ريحه. ويسمى الماء الآجن والآسن.
فذهب الآئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه [1].
وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة [2].

الدليل على طهورية الماء الآجن.
أولاً: الإجماع على طهوريته.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئاً يروى عن ابن سيرين [3].
وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق

[1] انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (1/ 71)، الفتاوى الهندية (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 186) المبسوط (1/ 72) بدائع الصنائع (1/ 15).
وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (3/ 440،441)، شرح الخرشي (1/ 68)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 33)، جواهر الإكليل (1/ 78).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 20)، المجموع (1/ 221)، أسنى المطالب (1/ 8)، تحفة المحتاج (1/ 70).
وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (1/ 26)، الفتاوى الكبرى (1/ 214)، الفروع (1/ 73)، الإنصاف (1/ 22)، كشاف القناع (1/ 26)
[2] الإنصاف (1/ 22).
[3] الأوسط (1/ 259).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست