responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
العلماء [1].
(19) وأما ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون،
عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن [2].
[وسنده صحيح] [3].
فلعل المقصود أن نفسه تكرهه؛ لأنه منتن الرائحة لا أنها كراهة شرعية، والله أعلم.
ثانياً: لأن تغيره جاء من غير مخالطة، فلم يخالطه شيء لا طاهر ولانجس، والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة، وهذا ما لم يحصل في الماء الآجن.
وأما ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه توضأ بماء آجن، فهذا الحديث يذكره الفقهاء كصاحب المبدع، والروض، ولا يذكرون من خرجه، ولم أجده في كتب السنة من السنن والمسانيد والمعاجم، وقد ذكر ابن قاسم النجدي في حاشيته بأنه رواه البيهقي، وبالرجوع إلى البيهقي لم أجده بهذا اللفظ، وإليك ألفاظه:
(20) فقد روى البيهقي، قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا ابن

[1] الفتاوى الكبرى (1/ 6)، وحكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 36)، وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (1/ 36).
[2] المصنف (1/ 46) رقم 458.
[3] ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: 310).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست