دليل من قال بالتحريم. الدليل الأول:
(119) ما رواه الدارقطني، قال: نا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا يحيى بن محمد الجاري، نا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم [1].
[إسناده ضعيف، وزيادة أو إناء فيه شيء من ذلك زيادة منكرة] [2]. [1] سنن الدراقطني (1/ 40). [2] وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 45) من طريق الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي وعبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قالا: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة به.
والحديث في إسناده يحيى بن محمد الجاري وزكريا بن إبراهيم بن مطيع ووالده.
أما يحيى بن محمد الجاري فذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب. الثقات (9/ 259، 260).
وقال البخاري: يتكلمون فيه. الكامل لابن عدي (7/ 226)، المغني في الضعفاء (2/ 743)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 202).
وقال ابن عدي: وللجاري غير ما ذكرت وليس بحديثه باس. الكامل (7/ 226).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 428).
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.
وأما زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، فجاء في ترجمته:
قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. تنقيح التحقيق (1/ 321). =