مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
المؤلف :
المنياوي، أبو المنذر
الجزء :
1
صفحة :
269
مقدمة الشارح:
3
التعريف بالمؤلف.
3
مذهبه:
4
ثناء العلماء عليه:
4
مؤلفاته:
4
وفاته:
4
التعريف بالمتن:
5
أهمية الكتاب
7
أهم ميزات كتاب دليل الطالب:
7
منهجي في الشرح
8
مقدمة الماتن:
9
مسألة - أقسام الماء ثلاثة:
11
القسم الأول وهو الماء الطهور
12
مسألة - تعريف القسم الأول وهو الماء الطهور:
12
مسألة - استعمالات الماء الطهور:
12
فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
12
1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
13
مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله.
13
مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث.
14
مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث.
14
النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
14
• معنى خلوتها بالماء:
14
مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل.
15
فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى؟
15
النوع الثالث:
16
مسألة - يكره استعمال ماء بئر بمقبرة مع عدم الاحتياج إليه.
16
مسألة - يكره استعمال ماء اشتد حره أو برده مع عدم الاحتياج إليه.
16
مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه.
16
مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه.
16
مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بمغصوب مع عدم الاحتياج إليه.
17
مسألة - يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، مع عدم الاحتياج إليه.
17
مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بملح مائي مع عدم الاحتياج إليه.
18
• تنبيه:
19
مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن مع عدم الاحتياج إليه.
19
مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
19
النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
20
مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:
20
مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:
20
مسألة - ماء الحمام لا يكره استعماله:
21
مسألة - الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله:
21
مسألة - الماء المتغير بطول المكث لا يكره استعماله:
21
مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
22
مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
22
مسألة - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لا يكره استعماله:
22
القسم الثاني - الماء الطاهر:
23
مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
23
مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
23
مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث.
23
مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
23
لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون:
23
فائدة - حد التغير الكثير:
24
مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته.
25
ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
25
مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
25
ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
27
• التقييد بكون الماء دون القلتين:
27
• حكم غسلها قبل الغمس:
27
• هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
28
• هل يختص النوم بنوم الليل؟
28
• اشتراط النية:
29
• اشتراط التسمية:
29
مسألة - من الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.
30
النوع الثالث - الماء النجس:
30
مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:
30
مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
31
مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:
33
مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر.
33
مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر.
33
مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر.
33
مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
34
مقدارهما بالرطل العراقي أو القدسي:
34
حجم القلتين:
35
مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه.
35
مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس.
35
ملاحظة:
35
مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:
36
مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله:
37
باب الآنية:
38
تعريف المموه وما في معناه:
38
- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
38
مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا.
38
مسألة - لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة.
38
بيان علل التحريم:
39
مسألة - تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب.
40
تعريف المضبب:
41
مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:
41
مسألة - آنية الكفار طاهرة.
42
مسألة - ثياب الكفار طاهرة.
44
مسألة - لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
44
فائدة - الحياة نوعان:
45
مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها نجس.
45
مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.
46
مسألة - الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
47
مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
48
باب الاستنجاء وآداب التخلي:
48
مسألة ـ الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق
48
مسألة ـ فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
50
مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.
50
مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان.
51
مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء.
51
مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء.
52
مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده.
52
مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه.
53
مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
54
مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة.
55
مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
56
مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
57
مسألة ـ ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل
58
مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى.
58
مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
59
فائدة:
59
مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي.
60
مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي.
61
مسألة - يكره الكلام في حال التخلي.
61
مسالة - يكره البول في إناء.
62
مسالة - يكره البول في شق.
62
مسالة - يكره البول في نار.
62
مسألة - لا يكره البول قائما.
63
مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله.
63
مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد.
64
مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين.
65
مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته.
65
باب السواك
65
مسألة - يسن التسوك بعود رطب لا يتفتت.
66
مسألة - السواك مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره.
66
مسألة - يسن السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس ويباح بعود رطب.
68
مسألة - لم يصب السنة من استاك بغير عود.
68
فائدة:
69
مسألة - يتأكد السواك عند وضوء وصلاة.
69
مسألة - يتأكد السواك عند انتباه من نوم.
69
مسألة - يتأكد السواك عند تغير رائحة فم.
70
مسألة - يتأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل.
70
مسألة - يتأكد السواك عند إطالة سكوت وصفرة أسنان.
70
مسألة - ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
70
فصل
71
مسألة - يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر.
71
فائدة:
72
مسالة - يسن النظر في المرآة.
72
فائدة:
73
مسألة - يسن التطيب بالطيب.
73
فائدة:
73
مسألة - يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا.
74
مسألة - يسن حف الشارب وإعفاء اللحية ويحرم حلق اللحية.
74
تنبيه:
75
مسألة - لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية.
75
مسألة - الختان واجب على الذكر والأنثى.
75
مسألة - الختان يكون عند البلوغ.
76
مسألة - الختان قبل البلوغ أفضل.
76
فائدة:
77
وقت ختان الإناث:
77
الوضوء
77
باب الوضوء
77
مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا.
77
مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء.
78
فروض الوضوء:
79
مسألة - من فروض الوضوء غسل الوجه.
79
مسألة - المضمضة والاستنشاق من الوجه.
79
مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين.
80
مسألة - من فروض الوضوء مسح الرأس كله.
81
مسألة - الأذنان من الرأس.
82
مسألة - من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين.
83
مسألة - من فروض الوضوء الترتيب.
83
مسألة - من فروض الوضوء الموالاة.
84
فائدة:
85
شروط الوضوء:
86
مسألة - من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه.
86
مسألة - من شروط الوضوء النية.
86
مسألة - من شروط الوضوء الإسلام.
86
فائدة - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
86
مسألة - من شروط الوضوء العقل.
87
مسألة - من شروط الوضوء التمييز.
87
مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح.
87
مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء.
88
فائدة - يعفى عن اليسير:
88
مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار.
88
فائدتان:
89
الطهارة عبادة يشترط لها النية:
90
مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة.
91
مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم.
91
مسألة - يسن الوضوء للأكل.
92
مسألة - فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهارة ارتفع حدثه.
93
مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:
94
مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف
94
مسألة - صفة الوضوء
94
مسألة - غسل الكفين مستحب.
95
مسألة - يستحب أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق.
95
مسألة - البياض فوق الأذنين من الرأس.
96
مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
96
مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة.
96
مسألة - من سنن الوضوء السواك.
96
مسألة - من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا.
97
مسألة - من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق.
97
مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
97
مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا.
97
مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه.
98
مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة.
98
مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع.
98
مسألة - من سنن الوضوء أخذ ماءا جديدا للأذنين.
99
مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى.
99
مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض.
99
مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة.
99
مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء.
100
مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين.
100
مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا.
101
مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه
102
باب مسح الخفين
103
مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
103
• متى تكمل الطهارة وتتم؟
103
مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما.
104
مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا.
105
مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما.
106
مسألة - من شروط المسح إباحتهما.
107
مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما.
107
مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة.
107
مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
108
مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة.
109
مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم.
110
مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم.
110
مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم.
111
مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف.
111
مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه.
112
مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه.
113
مبطلات المسح:
114
مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل.
114
مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض.
114
مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة.
115
أحكام المسح على الجبيرة:
116
تعريف الجبيرة:
116
حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:
116
مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ.
117
فائدتان:
117
مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة.
118
مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد.
118
باب نواقض الوضوء
118
مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا.
119
فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:
120
مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
121
مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
122
فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء.
123
مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
124
مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما.
125
مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع.
126
تنبيه:
126
مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.
126
مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه.
127
فائدتان:
127
مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
129
مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا.
129
فائدة:
130
مسألة - لا نقض ببقية أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم.
130
مسألة - ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
130
مسألة - من نواقض الوضوء الردة.
131
مسألة - كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء.
131
هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر؟
131
مسألة - الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا.
132
مسألة - من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.
133
مسألة - يحرم على المحدث الصلاة.
133
مسألة - يحرم على المحدث الطواف.
134
مسألة - يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل.
134
مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:
136
مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن.
136
مسألة - يحرم على من عليه غسل اللبث في المسجد بلا وضوء.
137
الغسل
138
باب ما يوجب الغسل
138
المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل.
138
صفة المني:
138
المسألة الثانية - من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج ثم أغتسل لذلك، ثم خرج الماء بلا لذة لم يعد الغسل.
140
المسألة الثالثة - يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة.
141
فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا.
142
المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة.
143
المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير.
143
فائدة:
144
المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
145
المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا.
147
المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل.
147
المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل.
148
مسألة - غسل الميت تعبدا.
148
مسألة - شروط الغسل سبعة:
148
مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا.
149
فرضه
150
مسألة- من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة.
150
مسألة - من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف.
151
مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها.
152
مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس.
152
مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة.
153
فائدة:
154
مسألة - يكفي الظن في الإسباغ.
154
سنن الاغتسال:
154
مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
154
كيفية تثليث غسل الرأس:
155
لا يستحب تثليث غسل البدن:
155
• فائدة - لا يكرر غسل القدمين.
156
مسألة - من سنن الاغتسال التيامن.
156
فائدة:
157
مسألة - من سنن الاغتسال الموالاة.
157
تأخير القدمين:
158
تتمة:
159
مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد.
159
مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب.
160
مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون.
161
مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
161
يسن الوضوء بمد
162
مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع.
162
مسألة - المد هو: رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي.
162
مسألة - الصاع هو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
162
مسألة - يكره: الإسراف في الماء.
163
مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد.
164
مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به.
164
مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم.
164
فصل في الأغسال المستحبة
165
مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
165
مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت.
167
مسألة - يستحب الاغتسال لعيد في يومه.
168
مسألة - يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء.
168
مسألة - يستحب الاغتسال لجنون وإغماء.
169
مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة.
170
مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام.
171
مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها.
171
مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة.
172
مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار.
172
التيمم
172
مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة.
172
مسألة - يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر.
173
باب التيمم
174
مسألة - من شروط التيمم: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار.
175
فائدة
175
مسألة - من شرط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
176
مسألة - من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
178
فائدة:
180
مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
180
مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
182
مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.
182
مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت.
183
مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
183
مسألة - إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم.
184
مسألة - يصح التيمم لكل حدث.
185
مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
185
فائدتان
185
مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب.
186
مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح.
187
مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب غير محترق.
188
مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد.
188
مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
189
فصل
190
مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا.
191
مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه.
191
فائدة - هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب ولا يسقط إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور وإن كانت خفيفة:
192
مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين.
193
مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
193
مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
194
مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
194
مبطلات التيمم:
194
مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء.
194
مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء.
195
مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت.
195
فوائد:
195
مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له.
196
تنبيه:
196
مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه.
196
مسألة - إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت.
197
مسألة - إذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة.
198
فائدة:
199
صفة التيمم:
199
مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.
201
مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل.
203
مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
203
باب إزالة النجاسة
204
مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات.
204
مسألة - يشترط لمتنجس بكلب أو خنزير سبع غسلات إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه.
206
• فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب؟
206
مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
208
مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
210
فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:
211
مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
211
مسألة - لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف.
212
مسألة - لا تطهر النجاسة بالنار.
213
مسألة - تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها.
214
مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
215
فصل
215
مسألة - المسكر المائع نجس.
216
مسألة - الحشيشة نجسة.
217
مسألة - المسكر غير المائع طاهر.
217
• فائدة - الفرق بين الحشيشة وغيرها من المسكرات الغير مائعة:
218
مسألة - ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
222
مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر.
224
مسألة - كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
225
مسألة - ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
228
مسألة - ما كان أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه قبل أن يحبس ثلاثا نجس.
228
مسألة - بول وروث وقيئ ومذي ومني ولبن ما لا يؤكل نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
228
• طهارة مني الآدمي:
229
• طهارة لبن الآدمي:
229
مسألة - القيح والدم والصديد نجس.
229
مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
230
فائدتان:
231
مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
233
مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر.
233
مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر.
234
مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر.
234
مسألة - لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
235
باب الحيض
236
مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين.
237
فائدة:
237
مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة.
237
مسألة - لا حيض مع حمل.
238
مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
239
مسالة - غالب الحيض ست أو سبع.
240
تنبيه:
240
مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
241
إشكال:
241
مسألة - غالب الطهر بقية الشهر.
243
مسألة - لا حد لأكثر الطهر.
243
مسألة يحرم بالحيض الوطء في الفرج.
243
مسألة يحرم بالحيض الطلاق.
244
مسألة يحرم بالحيض الصلاة والصوم.
245
مسألة يحرم بالحيض الطواف.
245
مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن.
245
مسألة يحرم بالحيض مس المصحف.
246
مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد.
246
مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه.
246
مسألة - يوجب الحيض الغسل.
247
مسألة - يوجب الحيض البلوغ.
247
مسألة - يوجب الحيض الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير.
247
كم الكفارة؟
247
مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة؟
248
مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض.
250
مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
251
فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:
251
تنبيه - هل عليه كفارة إن وطأ قبل أن تغتسل:
252
مسألة- انقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض: طهر.
253
مسألة - تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.
256
فصل: المستحاضة
256
مسألة - من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه.
257
مسألة - تتوضأ المستحاضة في وقت كل صلاة.
258
مسألة - تنوي المستحاضة بوضوئها الاستباحة.
258
فائدة:
258
مسألة - وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
258
مسألة - يحرم وطء المستحاضة، ولا كفارة.
259
النفاس:
260
مسألة - النفاس لا حد لأقله.
260
مسالة - أكثر النفاس أربعون يوما.
260
تنبيه:
261
مسألة - يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان.
262
إشكال:
263
مسألة - فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر.
263
مسألة - يكره وطء المرأة في النقاء الذي يتخلل الأربعين.
264
فائدة:
264
مسألة - من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني.
265
مسألة - في وطء النفساء ما في وطء الحائض.
265
مسألة - يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع.
266
مسألة - يجوز للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه.
266
تنبيه:
267
اسم الکتاب :
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
المؤلف :
المنياوي، أبو المنذر
الجزء :
1
صفحة :
269
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir