اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 23
القسم الثاني - الماء الطاهر:
ـ[الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث .. ]ـ
بدأ الماتن - رحمه الله - في الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه التي ذكرها، وهو الماء الطاهر - أي في نفسه الغير مطهر لغيره -.
مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
كاستعماله في الطعام والشراب والعجن والتبرد ونحو ذلك من العادات.
مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
الراجح أن بعض أنواعه لا يزال بها الحدث اتفاقا لخروجها عن إطلاق الماء، والبعض الراجح عدم سلب طهوريته بتغيره كما سيأتي بإذن الله في الكلام على أنواعه.
مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث.
وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب وقد اختار ابن عقيل وتقي الدين جواز إزالة الخبث بكل مائع طاهر مزيل كخل وسيأتي الكلام بإذن الله في الفائدة التالية.
ـ[وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته .. ]ـ
مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
معنى عبارته أن من الماء الطاهر ما تغير كثير - وهذا قيد هام فإن كان التغير قليلا فلا يدخل في كلامه - من أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء طاهر. وهذه العبارة لابد من تقييد هذا الطاهر المُغيِّر بأمور وإلا لما استقامت العبارة وأصبحت غير صحيحة.
لابد من تقييد الطاهر المُغِّير بأن يكون:
1 - من غير جنس الماء كالملح المعدني، وذلك تحرزا من الملح المائي فإنه طاهر ويغير الماء ولكنه لا يسلبه طهوريته.
2 - أن يكون بوضع ما يشق صون الماء عنه، فما يشق صون الماء عنه
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 23