responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 264
مسألة - يكره وطء المرأة في النقاء الذي يتخلل الأربعين.
والراجح عدم الكراهة إن رأت القصة البيضاء، قال الشيخ العثيمين في " الشرح الممتع" ([1]/ 513): (قوله: «ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر»، أي: يكره وطء النفساء إذا تطهرت قبل الأربعين.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: «لا تقربيني». وهو من الصحابة، وقوله: «لا تقربيني» نهي، وأقله الكراهة.
2 - وخوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس.
فأخرجوا حكم الوطء عن الحكم الأصلي، وهو التحريم في حالة نزول الدم إلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علة التحريم وهو الدم، فلماذا لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ لأن وطء النفساء إما حلال، وإما حرام، والكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل.
فالراجح: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت.
وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يجاب عنه بما يلي:
1 - أنه ضعيف [1].
2 - أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده، فلا يدل على الكراهة.
3 - أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر، أو يخشى أن ينزل الدم بسبب
الجماع، أو غير ذلك من الأسباب).
وأما إن قصد انقطاع الدم مع معاودته فهو محرم وقد سبق ترجيح أنه من النفاس.

فائدة:
الصحيح من المذهب التفريق بين وطء المرأة في النقاء المتخلل العادة،

[1] منقطع، فالحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست