responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 155
على فرجه أو بقية بدنه، وسواء كان نجسا كما صرح به في المحرر أو مستقذرا طاهرا، كالمني كما ذكره بعضهم (ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا) لحديث عائشة المتفق عليه).

كيفية تثليث غسل الرأس:
قال المرداوي في "الإنصاف" ([1]/ 252): (يحتمل قوله (ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر): أنه يروي بمجموع الغرفات، وهو ظاهر كلامه هنا. وظاهر كلام الخرقي، وابن تميم، وابن حمدان، وغيرهم. ويحتمل أن يروي بكل مرة، وهو الصحيح من المذهب، قال في المستوعب: بكل مرة ... واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء).
وما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلاَب [1]، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه» يدل على إرواء جميع الرأس إنما يكون بالثلاث لا بكل واحدة.
وكون التخليل شعر الرأس يسبق إفاضة الماء عليها دلَّ عليه حديث عائشة المتفق عليه ولفظه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده».

لا يستحب تثليث غسل البدن:
وهذه السنن التي ذكرها الماتن قد وردت في حديث عائشة وميمونة السابقين بخلاف ثلثيث غسل البدن فلم يرد في أي من طرق الأحاديث ذكر تثليث غسل البدن، وإنما ورد أنه أفاض عليه الماء بدون ذكر التثليث، قال ابن حجر في "الفتح" ([1]/ 369): (قوله: "ثم أفاض على جسده" لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها).

[1] المقصود: وعاء يلمؤه قدر حلب الناقة.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست